12601 - قَالَ: وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ , ثنا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مَرْوزُقٍ , ثنا أَبُو دَاوُدَ , ثنا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ , عَنْ قَيْسِ بْنِ سَعْدٍ , عَنْ عَطَاءٍ , وَعَنْ زِيَادٍ الْأَعْلَمِ , عَنِ الْحَسَنِ , فِي الرَّجُلِ يُوصِي بِالْحَجِّ أَوْ بِالزَّكَاةِ، قَالَ: " هُوَ مِنْ جَمِيعِ الْمَالِ " وَرُوِّينَا عَنْ إِبْرَاهِيمَ النَّخَعِيِّ أَنَّهُ قَالَ: إِذَا أَوْصَى بِحَجٍّ أَوْ زَكَاةٍ فَهِيَ مِنَ الثُّلُثِ، حَجَّ أَوْ لَمْ يَحُجَّ وَعَنِ ابْنِ سِيرِينَ مِثْلُ ذَلِكَ، وَبِقَوْلِ الْحَسَنِ وَطَاوُسٍ , وَعَطَاءٍ , وَالزُّهْرِيِّ نَقُولُ؛ حَيْثُ قَالُوا: هُوَ بِمَنْزِلَةِ الدَّيْنِ