بَابُ الرَّجُلِ يُحْرِمُ بِالْحَجِّ تَطَوُّعًا وَلَمْ يَكُنْ حَجَّ حَجَّةَ الْإِسْلَامِ أَوْ يُحْرِمُ إِحْرَامًا مُطْلَقًا وَيَقُولُ: إِحْرَامِي كَإِحْرَامِ فُلَانٍ وَكَانَ فُلَانٌ مُهِلًّا بِالْحَجِّ فَيَكُونُ حَاجًّا وَيُجْزِئُهُ عَنْ حَجَّةِ الْإِسْلَامِ