ثم تحدث عن مسألة بيع بعض فروعها ببعض. . .
ثم قال:
فصل: فأما مافيه غيره، كالخبز، وغيره، فهو نوعان: أحدهما: أن يكون مافيه من غيره غير مقصود في نفسه، إنما جُعِل فيه لمصلحته، كالخبز والنَّشَاء، فيجوز بيع كل واحد منهما بنوعه، إذا تساويا في النشافة والرطوبة، ويعتبر التساوي في الوزن، لأنه يقدَّر به في العادة، ولا يمكن كيله. . . . .
إلى أن قال: ولا يجوز بيع الرَّطْبِ باليابس؛ لانفرادِ أحدهما بالنقص في ثاني الحال، فأشبهَ الرُّطَبَ بالتمر.
ولا يمنع زيادةُ أخذِ النار من أحدهما أكثر من الآخر حالَ رطوبتهما إذا لم يَكْثُرْ؛ لأن ذلك يسير، ولا يمكِنُ التحرُّزُ منه، أشبَهَ بيعَ الحدِيثة بالعتيقة. ولا يلزم ما فيه من الملح والماء؛ لأن ذلك ليس بمقصودٍ فيه، ويراد لمصلحته، فهو كالملحِ في الشَّيْرَج.
وإنْ يَبِسَ الخُبْزُ، فَدُقَّ، وجُعِلَ فَتِيتَاً، بِيعَ بمثله كَيلاً؛ لأنه أمكنَ كَيْلُهُ، فرُدَّ إلى أصلِه.
وقال ابن عقيل: فيه وجْهٌ آخر، أنه يباع بالوزن؛ لأنَّه انتقل إليه.
النوع الثاني، ما فيه غيرُه مما هو مقصود، كالهريسة، والخَزِيْرَةِ، والفالوذج، وخُبْزِ الأبَازير، والخُشْكَنَانِجْ، والسنبوسك، ونحوه، فلا يجوز بيع بعضه ببعض، ولا بيعُ نوعٍ بنوعٍ آخر؛ لأنَّ كلَّ واحد منهما يشتمل على ما ليس من جنسه، وهو مقصود، كاللحم في الهريسة، والعسل في الفالوذج والماء، والدهن في الخزيرة. ويكثر التفاوت في ذلك، فلا يتحقق التماثل فيه.