عَلَى جَوَازِهِ إِلَّا أَنَّ أَسَانِيدَهَا مِمَّا لَا تَقُومُ بِهِ الْحُجَّةُ، فَلَوْ أَوْرَدْنَاهَا الْتَزَمْنَا مِثْلَهَا فِي النَّهْيِ فَإِنْ قَالُوا قَدْ: وَرَدَ عَن رَسُول اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - أَنَّهُ قَالَ: لَا تَشْهَدُ الْمَلائِكَةُ مِنْ لَهْوِكُمْ هَذَا إِلَّا الرِّهَانَ والنضال؛ الْجَوَابُ أَنَّهُ حَدِيثٌ يَرْوِيهِ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْغَفَّارِ الْفَقِيمِيُّ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ، وَعُمَرُ هَذَا كَانَ السَّلَفُ يَتَّهِمُونَهُ بِأَنَّهُ يَضَعُ الْحَدِيثَ فِي الْفَضَائِلِ، وَالْمَثَالِبِ.
تَمَّ الْجُزْءُ الثَّانِي مِنْ كِتَابِ السَّمَاعِ يَتْلُوهُ فِي الثَّالِثِ إِنْ شَاءَ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ الأَحَادِيثُ الَّتِي احْتَجُّوا بِهَا وَبَيَانُ عِلَلِهَا. وَالْجُزْءُ الثَّالِثُ مِنْ كِتَابِ السَّمَاعِ مِنْ نُسْخَةِ الْمُصَنِّفِ رَحِمَهُ اللَّهِ.