عرف العلماء الاجتهاد الشرعي بأنه بذل الجهد للوصول إلى ظن بحكم شرعي. وهذا يعني أن المجتهد يبذل جهده ليعرف مراد الله سبحانه وتعالى في قضية ما. فإما أن نعرف الحكم من نص قرآني أو حديث نبوي أو إجماع للصحابة رضوان لله عليهم.
وأما أن يعرف هذا باستنباط وفهم من آية أو حديث وهذا الفهم يصيب ويخطئ، ولذلك كان الاجتهاد الذي ينبني على الفهم والاستنباط ظنياً لأن الفهم والاستنباط غير معصوم ولذلك قال الإمام مالك رحمه الله: كل رجل يؤخذ من قوله ويرد عليه إلا صاحب هذا القبر. يعني النبي صلى الله عليه وسلم (إرشاد السالك (227: 1)) .
والذي يعمل عقله وفهمه لمعرفة حكم ما لا بد بالطبع أن يكون أهلاً لذلك، ولذلك وضع العلماء شروطاً للاجتهاد أعدلها: أن يكون المجتهد على علم بالقرآن والسنة وفهم لغة العرب وفهم الحادثة والواقعة المراد التشريع لها ومعرفة النصوص الخاصة في شأن مثل هذه الواقعة. وهذا العلم بحمد الله متيسر