السراج الوهاج (صفحة 564)

مثل الْجلد

وَولد الْوَاجِبَة يذبح

كَأُمِّهِ

وَله أكل كُله

وَقيل يجب التَّصَدُّق بِبَعْضِه

وَله

شرب فَاضل لَبنهَا

عَن وَلَدهَا مَعَ الْكَرَاهَة وَلَا يجوز بَيْعه

وَلَا تضحية لرقيق فان أذن

لَهُ

سَيّده وَقعت لَهُ

أَي للسَّيِّد

وَلَا يضحى مكَاتب بِلَا إِذن

من سَيّده

وَلَا تضحية عَن الْغَيْر

الْحَيّ

بِغَيْر إِذْنه

نعم لَو ضحى وَاحِد من أهل الْبَيْت حصلت بهَا سنة الْكِفَايَة لَهُم وَإِن لم يصدر مِنْهُم إِذن

وَلَا

تضحية

عَن ميت إِن لم يوص بهَا

فَإِن أوصى بهَا جَازَ وَإِذا ضحى عَن الْغَيْر وَجب التَّصَدُّق بِالْجَمِيعِ وَقيل تصح التَّضْحِيَة عَن الْمَيِّت وان لم يوص بهَا

فصل

فِي الْعَقِيقَة وَهِي لُغَة اسْم للشعر الَّذِي على الْمَوْلُود حِين وِلَادَته وَشرعا مَا يذبح عِنْد حلق شعره وَيدخل وَقتهَا بانفصال جَمِيع الْوَلَد

يسن أَن يعق عَن غُلَام بشاتين وَجَارِيَة بِشَاة

ويتأدى أصل السّنة بِشَاة عَن الْغُلَام

وسنها وسلامتها

من الْعَيْب

وَالْأكل

مِنْهَا

وَالتَّصَدُّق

والاهداء مِنْهَا وتعيينها إِذا عينت وَامْتِنَاع بيعهَا

كالأضحية

المسنونة

وَيسن طبخها

وتطبخ بحلو وان كَانَت منذورة وَإِذا أهْدى للغني مِنْهَا شىء ملكه

وَلَا يكسر

مِنْهَا

عظم

أَي يسن ذَلِك

وَيسن

أَن تذبح يَوْم سَابِع وِلَادَته

أَي الْمَوْلُود ويحسب يَوْم وِلَادَته من السَّبْعَة

وَيُسمى فِيهِ

أَي السَّابِع وَلَا بَأْس بتسميته قبله وَلَكِن السّنة تَسْمِيَته يَوْم الْولادَة أَو يَوْم السَّابِع

ويحلق رَأسه

كلهَا وَيكون ذَلِك

بعد ذَبحهَا

يَوْم السَّابِع

وَيتَصَدَّق بزنته

أَي الشّعْر

ذَهَبا أَو فضَّة

وَالذَّهَب أفضل وَيسن لمن لم يفعل بِشعرِهِ ذَلِك أَن يَفْعَله هُوَ بعد الْبلُوغ

وَيسن

أَن يُؤذن فِي إِذْنه

الْيُمْنَى ويقام فِي الْيُسْرَى

حِين يُولد

وَأَن يحنك بِتَمْر

فيمضغ ويدلك بِهِ حنكه وَيفتح فَاه حَتَّى ينزل إِلَى جَوْفه مِنْهُ شىء

طور بواسطة نورين ميديا © 2015