جرحه جرحا آخر مذففا
فَمَاتَ
حرم الْعُضْو وَحل الْبَاقِي فَإِن لم يتَمَكَّن من ذبحه وَمَات بِالْجرْحِ
الأول
حل الْجَمِيع وَقيل يحرم الْعُضْو وذكاة كل حَيَوَان قدر عَلَيْهِ
وَفِيه حَيَاة مُسْتَقِرَّة وَقت ابْتِدَاء ذبحه
بِقطع كل الْحُلْقُوم وَهُوَ مخرج النَّفس
وكل
المرىء وَهُوَ مجْرى الطَّعَام
وَالشرَاب وَتَحْت الْحُلْقُوم فَلَا يحل من أبينت رَأسه تغير الْقطع كبندقة أَو بَقِي شَيْء من حلقومه أَو مرئيه بِغَيْر قطع
وَيسْتَحب قطع الودجين وهما عرقان فِي صفحتي الْعُنُق
محيطان بالحلقوم وَلَا يسن قطع مَا وَرَاء ذَلِك
وَلَو ذبحه من قَفاهُ عصى
لتعذيبه
فَإِن أسْرع فَقطع الْحُلْقُوم والمرىء وَبِه حَيَاة مُسْتَقِرَّة حل وَإِلَّا
بِأَن انْتهى إِلَى حَرَكَة مَذْبُوح
فَلَا
يحل وَلَا يشْتَرط الْعلم بِوُجُود الْحَيَاة المستقرة بل يَكْفِي الظَّن بوجودها عِنْد الذّبْح مَا لم يتَقَدَّم مَا يُحَال عَلَيْهِ الْهَلَاك غير الْمَرَض والجوع وَأما هما فَلَا يمنعان الْحل
وَكَذَا إِدْخَال سكين بأذن ثَعْلَب
فَإِنَّهُ حرَام للتعذيب ثمَّ إِن أسْرع بِقطع الْحُلْقُوم والمرىء وَبِه حَيَاة مُسْتَقِرَّة حل وَإِلَّا فَلَا
وَيسن نحر إبل
فِي اللبة وَهِي أَسْفَل الْعُنُق
وَذبح بقر وغنم
بِقطع الْحُلْقُوم والمرىء الكائنين أَعلَى الْعُنُق
وَيجوز عَكسه
بِأَن تذبح الْإِبِل وينحر نَحْو الْبَقر
وَيسن
أَن يكون الْبَعِير قَائِما مَعْقُول الرّكْبَة
الْيُسْرَى
وَالْبَقَرَة وَالشَّاة مضجعة لجنبها الْأَيْسَر وَيتْرك رجلهَا الْيُمْنَى
بِلَا شدّ
وتشد بَاقِي القوائم
وَيسن
أَن يحد
الذَّابِح
شفرته
بِفَتْح الشين السكين الْعَظِيمَة وَيكرهُ أَن يحدها والبهيمة تنظر إِلَيْهِ
وَيسن أَن
يُوَجه للْقبْلَة ذَبِيحَته
أَي مذبحها
وَأَن يَقُول
عِنْد الذّبْح
بِسم الله
وَكَذَا عِنْد إرْسَال السهْم أَو الْكَلْب للصَّيْد فَلَو تَركهَا لم ترحم
وَأَن
يصلى على النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم
عِنْد ذَلِك
وَلَا يقل باسم الله وَاسم مُحَمَّد
أَي يحرم ذَلِك وَلَا يحل الْمَذْبُوح للجن وَلَا للسُّلْطَان نعم إِن قصد فِي الأول الذّبْح لله بِقصد دفع شرهم وَفِي الثَّانِي الاستبشار بقدومه حل
فصل
فِي آلَة الذّبْح
يحل ذبح مَقْدُور عَلَيْهِ
بِقطع حلقومه ومريئه
وجرح غَيره