السراج الوهاج (صفحة 546)

وَأَنه لَا تجب قيمَة الْمَذْبُوح وَأَنه لَا يخْتَص الْجَوَاز بمحتاج إِلَى طَعَام وعلف

بل يجوز وَإِن لم يحْتَج

وَأَنه لَا يجوز ذَلِك

أَي التبسط الْمَذْكُور

لمن لحق الْجَيْش بعد الْحَرْب والحيازة

وَكَذَا بعد الْحَرْب وَقبل الْحِيَازَة

وَأَن من رَجَعَ إِلَى دَار الْإِسْلَام وَمَعَهُ بَقِيَّة

مِمَّا تبسط بِهِ

لزمَه ردهَا إِلَى الْمغنم وَمَوْضِع التبسط دَارهم

أَي أهل الْحَرْب

وَكَذَا مَا لم يصل عمرَان الْإِسْلَام فِي الْأَصَح

وَمُقَابِله قصره على دَار الْحَرْب

ولغانم رشيد

حَال إعراضه

وَلَو مَحْجُورا عَلَيْهِ بفلس الاعراض عَن الْغَنِيمَة قبل قسْمَة

بِأَن يَقُول أسقطت حَقي من الْغَنِيمَة وَبِه يسْقط حَقه مِنْهَا

وَالأَصَح جَوَازه بعد فرز الْخمس

وَقبل قسْمَة الْأَخْمَاس الْأَرْبَعَة وَمُقَابِله مَنعه

وَالأَصَح

جَوَازه لجميعهم

أَي الْغَانِمين حَيْثُ كَانُوا كَامِلين وَيصرف حَقهم مصرف الْخمس وَمُقَابل الْأَصَح الْمَنْع

وَالأَصَح

بُطْلَانه

أَي الاعراض

من ذِي الْقُرْبَى وسالب

أَي مُسْتَحقّ سلب وَمُقَابِله صِحَّته مِنْهُمَا كالغانمين

والمعرض كمن لم يحضر

فَيقسم نصِيبه بَين المرتزقة

وَمن مَاتَ

وَلم يعرض

فحقه لوَارِثه وَلَا تملك

الْغَنِيمَة

إِلَّا بقسمة

يرضون بهَا

وَلَهُم

بَين الْحِيَازَة وَالْقِسْمَة

التَّمَلُّك

قبل الْقِسْمَة

وَقيل يملكُونَ

الْغَنِيمَة قبلهَا بِالِاسْتِيلَاءِ ملكا ضَعِيفا

وَقيل إِن سلمت إِلَى الْقِسْمَة بِأَن ملكهم

بِالِاسْتِيلَاءِ

والا

بِأَن تلفت أَو أَعرضُوا

فَلَا

ملك لَهُم فملكهم على الصَّحِيح للغنيمة لَهُ طَرِيقَانِ إِمَّا الْقِسْمَة مَعَ الرِّضَا

وَإِمَّا تملكهم بِأَن يَقُول كل مِنْهُم اخْتَرْت ملك نَصِيبي

وَيملك الْعقار بِالِاسْتِيلَاءِ

على أحد الْأَوْجه

كالمنقول

فَإِنَّهُ يملك على القَوْل الْمَرْجُوح بِهِ وَأما على الرَّاجِح فَلَا يملك إِلَّا بِالْقِسْمَةِ أَو اخْتِيَار التَّمَلُّك

وَلَو كَانَ فِيهَا

أَي الْغَنِيمَة

كلب أَو كلاب تَنْفَع

لمثل حراسة

وأراده بَعضهم وَلم يُنَازع أعْطِيه وَإِلَّا

بِأَن توزع

قسمت إِن أمكن وَإِلَّا

بِأَن لم يُمكن

أَقرع

بَينهم فِيهَا

وَالصَّحِيح أَن سَواد الْعرَاق

من إِضَافَة اسْم الْجِنْس إِلَى بعضه لِأَن السوَاد أكبر من الْعرَاق بِخَمْسَة وَثَلَاثِينَ فرسخا

فتح

طور بواسطة نورين ميديا © 2015