السراج الوهاج (صفحة 544)

وَلَا يُشَارك متحيز إِلَى

فِئَة

بعيدَة الْجَيْش فِيمَا غنم بعد مُفَارقَته ويشارك متحيز إِلَى

فِئَة

قريبَة

الْجَيْش فِيمَا غنم بعد مُفَارقَته

فِي الْأَصَح

وَالْمرَاد بقربها أَن تكون بِحَيْثُ يدْرك غوثها المتحيز عِنْد استغاثته وَمُقَابل الْأَصَح لَا يُشَارك

فَإِن زَاد

عدد الْكفَّار

على مثلين

منا

جَازَ الِانْصِرَاف إِلَّا أَنه يحرم انصراف مائَة بَطل

من الْمُسلمين

عَن مِائَتَيْنِ وَوَاحِد ضعفاء فِي الْأَصَح

وَمُقَابِله لَا يحرم اعْتِبَارا بِالْعدَدِ

وَتجوز المبارزة

وَهِي ظُهُور اثْنَيْنِ من الصفين لِلْقِتَالِ

فَإِن طلبَهَا كَافِر اسْتحبَّ الْخُرُوج إِلَيْهِ

أَي لمبارزته

وَإِنَّمَا تحسن

أَي تندب المبارزة

مِمَّن جرب نَفسه

بِأَن عرف مِنْهَا الْقُوَّة والشجاعة

وَإِذن الإِمَام

أَو أَمِير الْجَيْش

وَيجوز اتلاف بنائهم وشجرهم لحَاجَة الْقِتَال وَالظفر بهم وَكَذَا إِن لم يرج حُصُولهَا لنا فَإِن رجى ندب التّرْك وَيحرم إِتْلَاف الْحَيَوَان

الْمُحْتَرَم

إِلَّا مَا يقاتلونا عَلَيْهِ

أَو خفنا أَن يركبوه كالخيل فَيجوز إِتْلَافه

لدفعهم أَو ظفر بهم أَو غنمناه وخفنا رُجُوعه إِلَيْهِم وضرره

لنا فَيجوز إِتْلَافه [فصل] فِي حكم مَا يُؤْخَذ من أهل الْحَرْب

نسَاء الْكفَّار

أَي النِّسَاء الكافرات

وصبيانهم

ومجانينهم

وَإِذا أَسرُّوا رقوا

بِفَتْح الرَّاء أَي صَارُوا أرقاء بِنَفس السَّبي

وَكَذَا العبيد

يسْتَمر رقهم بِالسَّبْيِ

ويجتهد الإِمَام فِي الْأَحْرَار الكاملين

إِذا أَسرُّوا

وَيفْعل الأحظ للْمُسلمين من قتل وَمن

بتخلية سبيلهم

وَفِدَاء بأسرى

للْمُسلمين

أَو مَال واسترقاق فَإِن خَفِي الأحظ حَبسهم حَتَّى يظْهر

الأحظ

وَقيل لَا يسترق وثنى وَكَذَا عَرَبِيّ

لَا يجوز استرقاقه

فِي قَول

قديم

وَلَو أسلم أَسِير عصم دَمه

فَيحرم قَتله

وبقى الْخِيَار فِي الْبَاقِي

من خِصَال التَّخْيِير

وَفِي قَول يتَعَيَّن الرّقّ

بِنَفس الْإِسْلَام

وَإِسْلَام كَافِر قبل ظفر بِهِ

وَهُوَ أسره

يعْصم

طور بواسطة نورين ميديا © 2015