سكونها وَجْهَان أصَحهمَا لَا يجوز وَجوز القَاضِي قَتلهَا فِي حَال سكونها إِلْحَاقًا لَهَا بالفواسق الْخمس = كتاب السّير = بِكَسْر السِّين وَفتح الْيَاء جمع سيرة وَهِي الطَّرِيقَة وَمُرَاد ذكر الْجِهَاد وَأَحْكَامه وَعبر عَنهُ بذلك لكَونه متلقى من سيره وغزواته صلى الله عَلَيْهِ وَسلم
كَانَ الْجِهَاد فِي عهد رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم
بعد الْهِجْرَة
فرض كِفَايَة وَقيل عين
وَأما قبل الْهِجْرَة فَكَانَ مَمْنُوعًا مِنْهُ ومأمورا بِالصبرِ على أذاهم
وَأما بعده
صلى الله عَلَيْهِ وَسلم
فللكفار حالان أَحدهمَا يكونُونَ ببلادهم
غير قَاصِدين شَيْئا من بِلَاد الْمُسلمين
فَفرض كِفَايَة إِذا فعله من فِيهِ كِفَايَة
وَلَو من غير أهل الْفَرْض كالنساء والمراهقين
سقط الْحَرج عَن البَاقِينَ
فَإِن تَركه الْكل أثموا المعذورين بِعُذْر من الْأَعْذَار الْآتِيَة وَأَقل الْجِهَاد مرّة فِي السّنة وَيحصل الْفَرْض بشحن الثغور بِمن فِيهِ كِفَايَة وتحصينها ثمَّ ذكر المُصَنّف جملَة من فروض الْكِفَايَة فَقَالَ
وَمن فروض الْكِفَايَة الْقيام بِإِقَامَة الْحجَج
وَهِي الْبَرَاهِين القاطعة بِوُجُود الصَّانِع سُبْحَانَهُ وَصِفَاته وَإِثْبَات النبوات وَمَا وَردت بِهِ
وَحل المشكلات فِي الدّين
وَهِي الْأُمُور الْخفية الْمدْرك وكل من دخلت عَلَيْهِ شُبْهَة وَجب عَلَيْهِ السَّعْي فِي إِزَالَتهَا
وَمن فروض الْكِفَايَة الْقيام
بعلوم الشَّرْع كتفسير وَحَدِيث
وَمَا يتَعَلَّق بهما من الْعُلُوم
وَالْقِيَام بِعلم
الْفُرُوع
الْفِقْهِيَّة
بِحَيْثُ يصلح للْقَضَاء
والافتاء
وَمن فروض الكفايات
الْأَمر بِالْمَعْرُوفِ
من وَاجِبَات الشَّرْع
وَالنَّهْي عَن الْمُنكر
من محرماته إِذا لم يخف على نَفسه أَو مَاله أَو غَيره مفْسدَة أعظم من مفْسدَة الْمُنكر وَلم يغلب على ظَنّه أَن المرتكب يزِيد فِيمَا هُوَ فِيهِ عنادا
وَمن فروض الكفايات
إحْيَاء الْكَعْبَة كل سنة بالزيارة
مرّة بِأَن يَأْتِي بِحَجّ وَعمرَة عدد يحصل بهم الشعار
وَمن الْفُرُوض أَيْضا
دفع ضَرَر الْمُسلمين
وَغَيرهم من المعصومين
ككسوة عَار وإطعام جَائِع إِذا لم ينْدَفع
ضررهم
بِزَكَاة وَبَيت مَال
فَيلْزم الموسرين الْقيام بذلك حَيْثُ زَاد مَا مَعَهم على كِفَايَة سنة
وَمن فروض الكفايات
تحمل الشَّهَادَة
إِن حضر