الْأَمْرَانِ فَلَا يجوز هُنَا
لَا لسلطان وَله
أَي الْوَلِيّ من أَب وجد
ولسلطان قطعهَا بِلَا خطر
أما الْأَجْنَبِيّ فَلَيْسَ لَهُ
وَيجوز لَهُ أَيْضا
فصد وحجامة فَلَو مَاتَ
الصَّبِي أَو الْمَجْنُون
بجائز من هَذَا فَلَا ضَمَان فِي الْأَصَح
وَمُقَابِله يضمن
وَلَو فعل سُلْطَان بصبي مَا منع
مِنْهُ فَمَاتَ
فديَة مُغَلّظَة فِي مَاله
وَالْأَب وَالْجد كالسلطان
وَمَا وَجب بخطأ إِمَام فِي حد أَو حكم فعلى عَاقِلَته وَفِي قَول فِي بَيت المَال ولوحده
أَي الامام
بِشَاهِدين فبانا عَبْدَيْنِ أَو ذميين أَو مراهقين فَإِن قصر فِي اختبارهما فَالضَّمَان عَلَيْهِ
فيقتص مِنْهُ إِن تعمد وَإِن وَجب مَال فَفِي مَاله
وَإِلَّا
بِأَن لم يقصر
فالقولان
فِي أَن الضَّمَان على عَاقِلَته أَو بَيت المَال
فَإِن ضمنا عَاقِلَة أَو بَيت مَال فَلَا رُجُوع على الذميين والعبدين فِي الْأَصَح
وَمُقَابِله لَهُ الرُّجُوع عَلَيْهِم
وَمن حجم
غَيره
أَو فصد
هـ
بِإِذن
مُعْتَبر
لم يضمن
مَا تولد مِنْهُ
وَقتل جلاد وضربه بِأَمْر الإِمَام كمباشرة الإِمَام إِن جهل ظلمه
أَي الإِمَام
وَخَطأَهُ
فَيتَعَلَّق الضَّمَان بِالْإِمَامِ قواد وَغَيره
وَإِلَّا
بِأَن علم ظلمه أَو خطأه
فالقصاص وَالضَّمان على الجلاد
وَحده
إِن لم يكن إِكْرَاه
فَإِن كَانَ فَالضَّمَان وَالْقصاص عَلَيْهِمَا
وَيجب ختان الْمَرْأَة بِجُزْء
أَي بِقطعِهِ
من اللحمة
الكائنة
بِأَعْلَى الْفرج
وَهِي فَوق ثقبة الْبَوْل وَيَكْفِي قطع جُزْء وتقليله أفضل
وختان
الرجل بِقطع مَا يُغطي حشفته
فَلَا يَكْفِي قطع بَعْضهَا
بعد الْبلُوغ
ظرف ليجب
وَينْدب تَعْجِيله
أَي الْخِتَان
فِي سابعة
أَي يَوْم الْولادَة
فَإِن ضعف عَن احْتِمَاله
فِي السَّابِع
أخر
إِلَى أَن يحْتَملهُ
وَمن ختنه فِي سنّ لَا يحْتَملهُ
فَمَاتَ
لزمَه قصاص
إِن علم عدم احْتِمَاله
إِلَّا والدا
وَإِن علا فَيجب عَلَيْهِ دِيَة مُغَلّظَة فِي مَاله
فَإِن احتمله وَخَتنه ولى
فَمَاتَ
فَلَا ضَمَان فِي الْأَصَح
وَمُقَابِله يضمن لِأَنَّهُ غير وَاجِب فِي الْحَال
وأجرته
أَي الختن
فِي مَال المختون
ذكرا كَانَ أَو أُنْثَى