السراج الوهاج (صفحة 531)

شَاهِدَانِ كَقَوْلِه

أَي أَحدهمَا

سرق بكرَة

وَقَول

الآخر

سرق

عَشِيَّة فباطلة

هَذِه الشَّهَادَة بِالنِّسْبَةِ إِلَى الْقطع وَأما المَال فَإِن حلف مَعَ أَحدهمَا أَخذ الْغرم

وعَلى السَّارِق رد مَا سرق

إِن بقى

فَإِن تلف ضمنه

بِبَدَلِهِ

وتقطع يَمِينه

أَي يَده الْيُمْنَى

فَإِن سرق ثَانِيًا بعد قطعهَا فرجله الْيُسْرَى

ان بَرِئت يَده

وثالثا يَده الْيُسْرَى ورابعا رجله الْيُمْنَى وَبعد ذَلِك

إِذا سرق خَامِسًا

يُعَزّر

وَلَا يقتل

ويغمس مَحل الْقطع بِزَيْت أَو دهن مغلي

بِضَم الْمِيم وَفتح اللَّام اسْم مفعول الرباعي

قيل هُوَ

أَي الغمس

تَتِمَّة للحد

فَيجب على الإِمَام فعله

وَالأَصَح أَنه حق للمقطوع فمؤنته عَلَيْهِ

كَأُجْرَة الْقَاطِع إِلَّا ان يُقيم الإِمَام من يُقيم الْحُدُود وَيَرْزقهُ من بَيت المَال

وعَلى الْأَصَح

للْإِمَام إهماله

نعم لَو أدّى ذَلِك لهلاك الْمَقْطُوع لإغمائه مثلا لم يجز إهماله

وتقطع الْيَد من الْكُوع وَالرجل من مفصل الْقدَم وَمن سرق مرَارًا بِلَا قطع كفت يَمِينه

عَن جَمِيع المرات

وان نقصت أَربع أَصَابِع قلت وَكَذَا لَو ذهبت الْخمس فِي الْأَصَح وَالله أعلم

وَمُقَابل الْأَصَح يعدل إِلَى الرجل

وتقطع يَد زَائِدَة أصبعا فِي الْأَصَح

وَمُقَابِله يعدل إِلَى الرجل

وَلَو سرق فَسَقَطت يَمِينه

وَلَو فِي قصاص

بِآفَة سقط الْقطع

عَنهُ وَلَا يعدل إِلَى الرجل

أَو

سَقَطت

يسَاره فَلَا

يسْقط قطع الْيَمين

على الْمَذْهَب

وَقيل يسْقط وَحكم الرجل حكم الْيَد فِيمَا ذكر - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - بَاب قَاطع الطَّرِيق - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - قطع الطَّرِيق هُوَ البروز لأخذ مَال أَو لقتل أَو ارعاب اعْتِمَادًا على الشَّوْكَة مَعَ الْبعد عَن الْغَوْث فَلذَلِك قَالَ المُصَنّف

هُوَ

أَي قَاطع الطَّرِيق

مُسلم

أَو مُرْتَد أَو ذمِّي

مُكَلّف

مُخْتَار

لَهُ شَوْكَة

أَي قُوَّة يغلب بهَا غَيره فالواحد إِذا توفرت فِيهِ الشُّرُوط قَاطع

لَا مختلسون

طور بواسطة نورين ميديا © 2015