السراج الوهاج (صفحة 506)

فَلَا يهدر

وَضَمان وَاقِف لَا عاثر بِهِ

فَلَا يضمن

فصل

فِيمَا يُوجب الشّركَة فِي الضَّمَان

اصطدما بِلَا قصد

كأعميين

فعلى عَاقِلَة كل نصف دِيَة مُخَفّفَة وَإِن قصدا الاصطدام فنصفها مُغَلّظَة

على عَاقِلَة كل مِنْهُمَا لوَرَثَة الآخر

أَو

قصد

أَحدهمَا

الاصطدام دون الآخر

فَلِكُل حكمه

من التَّخْفِيف والتغليظ

وَالصَّحِيح أَن على كل كفارتين

إِحْدَاهمَا لقتل نَفسه وَالْأُخْرَى لقتل صَاحبه

وَإِن مَاتَا مَعَ مركوبيهما فَكَذَلِك

الحكم دِيَة وَكَفَّارَة

ويزادان

فِي تَرِكَة كل نصف قيمَة دَابَّة الآخر

أَي مركوبه وَقد يَجِيء التَّقَاصّ فِي ذَلِك بِخِلَاف الدِّيَة

وصبيان أَو مجنونان ككاملين

إِن كَانَا مميزين

وَقيل إِن أركبهما الْوَلِيّ تعلق بِهِ الضَّمَان

وَالأَصَح الْمَنْع

وَلَو أركبهما أَجْنَبِي ضمنهما ودابتيهما أَو

اصطدم امْرَأَتَانِ

حاملان وأسقطتا فَالدِّيَة كَمَا سبق

من وجوب نصفهَا على عَاقِلَة كل

وعَلى كل

من الحاملين

أَربع كَفَّارَات على الصَّحِيح

أَن الْكَفَّارَة تجب على قَاتل نَفسه

وعَلى عَاقِلَة كل

مِنْهُمَا

نصف غرتي جنينيهما

نصف غرَّة لجنينها وَنصف غرَّة لجنين الْأُخْرَى فللدافع أَن يسلم لكل رَقِيقا كَامِلا يخْتَص بِهِ وَله أَن يسلم لكل رَقِيقا مُشْتَركا

أَو

اصطدم

عَبْدَانِ

وَمَاتَا

فَهدر أَو سفينتان

وغرقتا

فكدابتين

اصطدمتا وماتتا فِي حكمهمَا السَّابِق

والملاحان

وهما المجريان لَهما

كراكبين

فِي الحكم السَّابِق

إِن كَانَتَا

أَي السفينتان وَمَا فيهمَا

لَهما

فَفِي تَرِكَة كل مِنْهُمَا نصف قيمَة سفينة الآخر بِمَا فِيهَا وعَلى عَاقِلَة كل نصف دِيَة الآخر وَفِي مَال كل كفارتان

فان كَانَ فيهمَا مَال أَجْنَبِي لزم كلا نصف ضَمَانه وان كَانَتَا لأَجْنَبِيّ لزم كلا نصف قيمتهمَا

وَهَذَا عِنْد تسببهما فِي الاصطدام فان حصل بِغَلَبَة ريح فَلَا ضَمَان فِي الْأَظْهر

وَلَو أشرفت سفينة على غرق جَازَ طرح متاعها

فِي الْبَحْر لرجاء سلامتها

وَيجب

طَرحه

لرجاء نجاة الرَّاكِب

الْمُحْتَرَم وَظن الْهَلَاك وَكَذَلِكَ يجب إِلْقَاء الْحَيَوَان الْمُحْتَرَم لنجاة

طور بواسطة نورين ميديا © 2015