عَلَيْهِ
دِيَة وَكَذَا الْمَشْي
أَي إِبْطَاله من الرجلَيْن فِيهِ دِيَة
وَفِي
نقصهما
أَي الْبَطْش وَالْمَشْي ان لم يَنْضَبِط
حُكُومَة وَلَو كسر صلبه
أَي الْمَجْنِي عَلَيْهِ
فَذهب مَشْيه وجماعه أَو
مَشْيه
ومنيه فديتان وَقيل دِيَة
لِاتِّحَاد الْمحل
فرع
فِي اجْتِمَاع ديات كَثِيرَة
أَزَال
الْجَانِي
أطرافا
كَقطع يدين وأذنين وَرجلَيْنِ
ولطائف تَقْتَضِي ديات
كابطال سمع وبصر وشم
فَمَاتَ سرَايَة
مِنْهَا
فديَة وَكَذَا لَو حزه الْجَانِي
أَي قطع عُنُقه
قبل اندماله
من الْجراحَة يلْزمه دِيَة
فِي الْأَصَح
وَمُقَابِله تجب ديات مَا تقدمها
فان حز عمدا والجنايات خطأ أَو عَكسه
كَأَن حزه خطأ والجنايات عمد أَو شبه عمد
فَلَا تدَاخل فِي الْأَصَح
بل يسْتَحق الطّرف وَالنَّفس وَمُقَابِله تسْقط الدِّيات فيهمَا
وَلَو حز غَيره تعدّدت
الدِّيَة
فصل
فِي الْجِنَايَة الَّتِي لَا يتَقَدَّر أَرْشهَا
تجب الْحُكُومَة فِيمَا لَا مُقَدّر فِيهِ
من الدِّيَة
وَهِي جُزْء
من الدِّيَة
نِسْبَة إِلَى دِيَة النَّفس وَقيل إِلَى عُضْو الْجِنَايَة نِسْبَة نَقصهَا من قِيمَته
أَي الْمَجْنِي عَلَيْهِ
لَو كَانَ رَقِيقا بصفاته
الَّتِي هُوَ عَلَيْهَا فان كَانَت قِيمَته بِدُونِ الْجِنَايَة عشر وَبعد جرح يَده مثلا تِسْعَة فالنقص الْعشْر فَيجب عشرَة دِيَة النَّفس وَهُوَ عشرَة وَقيل عشر دِيَة الْعُضْو الْمَجْنِي عَلَيْهِ وَهُوَ خَمْسَة
فان كَانَت
الْحُكُومَة
لطرف
أَي لأجل جِرَاحَة طرف
لَهُ
أرش
مُقَدّر
كَالْيَدِ
اشْترط أَن لَا تبلغ
الْحُكُومَة
مقدره
أَي الطّرف
فان بلغته نقص القَاضِي شَيْئا
مِنْهُ
بِاجْتِهَادِهِ
وَلَا يَكْفِي حط أقل مُتَمَوّل
أَو
كَانَت لطرف
لَا تَقْدِير فِيهِ كفخذ فَأن
أَي فَالشَّرْط أَن
لَا تبلغ
حكومته
دِيَة نفس
وَمَعْلُوم أَنَّهَا لَا تصل لاعْتِبَار النِّسْبَة فَالْمُرَاد أَنه لَا يضر بُلُوغهَا أرش عُضْو مُقَدّر
وَيقوم
الْمَجْنِي عَلَيْهِ
بعد اندماله
لَا قبله
فان لم يبْق
بعد اندماله
تقص
لَا فِيهِ وَلَا فِي الْقيمَة
اعْتبر أقرب