بأخرس
وَيجوز عَكسه ان رضى الْمَجْنِي عَلَيْهِ
وفى قلع السن قصاص
وَتُؤْخَذ الْعليا بالعليا والسفلي بالسفلي
لافى كسرهَا
إِلَّا إِذا أمكن فِيهَا الْقصاص فَيجب
وَلَو قلع سنّ صَغِير لم يثغر
بِضَم الْيَاء وَسُكُون الثَّاء وَفتح الْغَيْن أَي لم تسْقط أَسْنَانه الرواضع
فَلَا ضَمَان فِي الْحَال
بقصاص وَلَا دِيَة
فَإِن جَاءَ وَقت نباتها بِأَن سَقَطت البواقى
من الْأَسْنَان
وعدن دونهَا
أى المقلوعة
وَقَالَ أهل الْبَصَر
أَي الْخِبْرَة
فسد المنبت وَجب الْقصاص
حِينَئِذٍ
وَلَا يسْتَوْفى لَهُ
أَي الصَّغِير
فِي صغره
بل ينْتَظر بُلُوغه
وَلَو قلع
شخص
سنّ مثغور فَنَبَتَتْ
قبل اخذ مثلهَا من الْجَانِي
لم يسْقط الْقصاص فِي الْأَظْهر
لَان عودهَا نعْمَة جَدِيدَة
وَلَو نقصت يَده إصبعا فَقطع كَامِلَة
أصابعها
قطع
يَد الْجَانِي
وَعَلِيهِ أرش إِصْبَع وَلَو قطع كَامِل نَاقِصَة فان شَاءَ الْمَقْطُوع اخذ دِيَة أَصَابِعه الْأَرْبَع وان شَاءَ لقطها
وَلَيْسَ لَهُ قطع الْيَد الْكَامِلَة
وَالأَصَح ان حُكُومَة منابتهن تجب أَن لقط لَا أَن أَخذ ديتهن
بل تندرج الْحُكُومَة فِي الدِّيَة
وَالأَصَح
أَنه يجب فِي الْحَالين
وهما حَالَة اللقط وَحَالَة اخذ الدِّيَة
حُكُومَة خمس الْكَفّ
الْبَاقِي وَمُقَابِله كل إِصْبَع تستتبع الْكَفّ فَلَا حُكُومَة
وَلَو قطع كفا بِلَا أَصَابِع فَلَا قصاص
عَلَيْهِ
إِلَّا أَن تكون كَفه
اى الْقَاطِع
مثلهَا
فَعَلَيهِ الْقصاص
وَلَو قطع فَاقِد الْأَصَابِع كاملها قطع
الْمُسْتَحق
كَفه واخذ دِيَة الْأَصَابِع وَلَو شلت
بِفَتْح السِّين وَيجوز ضمهَا
أصبعاه فَقطع يدا كَامِلَة فان شَاءَ
الْمَجْنِي عَلَيْهِ
لقط الثَّلَاث السليمة وَأخذ دِيَة إِصْبَعَيْنِ
مَعَ ثَلَاثَة أَخْمَاس حُكُومَة الْكَفّ على الْأَصَح
وان شَاءَ قطع يَده وقنع بهَا
وَلَيْسَ لَهُ طلب أرش الأصبعين الشلاوير
فصل فِي اخْتِلَاف ولى الدَّم والجاني
قد
أَي قتل وان كَانَ اصل الْقد الشق طولا
ملفوفا
فِي ثوب
وَزعم مَوته
حِين الْقَتْل وَادّعى الْوَلِيّ حَيَاته
صدق الْوَلِيّ بِيَمِينِهِ
وان