السراج الوهاج (صفحة 479)

وَفِي قَول قصاص وَفِي قَول لَا شَيْء

من قصاص أَو دِيَة أما إِذا علم الضَّيْف حَال الطَّعَام فَلَا شَيْء على المضيف

وَلَو دس سما فِي طَعَام شخص الْغَالِب أكله مِنْهُ فَأَكله جَاهِلا

بِالْحَال فَمَاتَ

فعلى الْأَقْوَال

فِي الْمَسْأَلَة قبلهَا

وَلَو ترك الْمَجْرُوح علاج جرح مهلك فَمَاتَ وَجب الْقصاص

لِأَنَّهُ لَا يجب على الْمَجْنِي عَلَيْهِ معالجة الْجِنَايَة أما مَا لَا يهْلك كَأَن فصده فَلم يعصب الْمَجْرُوح الْعرق فَمَاتَ فَلَا ضَمَان

وَلَو أَلْقَاهُ فِي مَا لَا يعد مغرقا كمنبسط فَمَكثَ فِيهِ مُضْطَجعا حَتَّى هلك فَهدر

لَا قصاص وَلَا دِيَة

أَو

أَلْقَاهُ فِي مَاء

مغرق لَا يخلص مِنْهُ إِلَّا بسباحة فان لم يحسها أَو كَانَ

مَعَ إحسانها

مكتوفا أَو زَمنا

فَهَلَك

فَعمد

فِيهِ قصاص

وان منع مِنْهَا

أَي السباحة

عَارض كريح وموج فَشبه عمد

تجب دِيَته

وان أمكنته

السباحة

فَتَركهَا فَلَا دِيَة فِي الْأَظْهر

وَمُقَابِله تجب

أَو

أَلْقَاهُ

فِي نَار يُمكن الْخَلَاص مِنْهَا فَمَكثَ فِيهَا

حَتَّى مَاتَ

فَفِي الدِّيَة الْقَوْلَانِ

فِي المَاء وَالْأَظْهَر عدم الْوُجُوب

وَلَا قصاص فِي الصُّورَتَيْنِ

وهما الالقاء فِي المَاء والالقاء فِي النَّار

وَفِي النَّار وَجه

بِوُجُوب الْقصاص

وَلَو أمْسكهُ فَقتله آخر أَو حفر بِئْرا فرداه فِيهَا آخر أَو أَلْقَاهُ من شَاهِق فَتَلقاهُ آخر فَقده

أَي قطعه نِصْفَيْنِ

فالقصاص على الْقَاتِل والمردى والقاد فَقَط

دون الممسك والحافر والملقى

وَلَو أَلْقَاهُ فِي مَاء مغرق فالتقمه حوت

وَلَو قبل الْوُصُول إِلَى المَاء

وَجب الْقصاص فِي الْأَظْهر

وَمُقَابِله تجب الدِّيَة

أَو غير مغرق

فالتقمه حوت وَلم يعلم بِهِ الْملقى

فَلَا

قصاص وَوَجَبَت دِيَة شبه الْعمد

وَلَو أكرهه على قتل

لشخص

فَعَلَيهِ

أَي الْمُكْره بِالْكَسْرِ

الْقصاص وَكَذَا على الْمُكْره

بِالْفَتْح يجب عَلَيْهِ الْقصاص

فِي الْأَظْهر

وَمُقَابِله لَا قصاص عَلَيْهِ

فان وَجَبت الدِّيَة

فِي صُورَة الاكراه كَأَن عَفا عَلَيْهَا

وزعت

عَلَيْهِمَا

طور بواسطة نورين ميديا © 2015