وَلَكِن إِن جَمعهمَا الاسلام فِي الْعدة سقطتا - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - بَاب نِكَاح الْمُشرك - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ -
وَهُوَ الْكَافِر على أَي مِلَّة كَانَ كتابيا أَو غَيره
أسلم كتابي أَو غَيره
كمجوسي
وَتَحْته كِتَابِيَّة
أَو عدد يجوز لَهُ
دَامَ نِكَاحه أَو
أسلم وَتَحْته
وثنية أَو مَجُوسِيَّة
أَو غَيرهَا من كل كَافِرَة لَا يجوز للْمُسلمِ العقد عَلَيْهَا
فتخلفت
عَن الاسلام
قبل دُخُول تنجزت الْفرْقَة أَو بعده
أَي بعد دُخُول بهَا
وَأسْلمت فِي الْعدة دَامَ نِكَاحه
بِأَن أصرت على كفرها إِلَى انْقِضَائِهَا
فالفرقة
حَاصِلَة بَينهمَا
من إِسْلَامه وَلَو أسلمت وأصر
الزَّوْج على كفره
فكعكسة
وَهُوَ مالو أسلم وأصرت وَقد علم حكمه
وَلَو أسلما مَعًا دَامَ النِّكَاح والمعية بآخر اللَّفْظ
بِأَن يقْتَرن آخر كلمة من اسلامه بآخر كلمة من إسْلَامهَا
وَحَيْثُ أدمنا
النِّكَاح
لَا تضر مُقَارنَة العقد
الْوَاقِع فِي الْكفْر
لمفسد هُوَ زائل عِنْد الاسلام
واعتقدوا صِحَّته
وَكَانَت
تِلْكَ الزَّوْجَة
بِحَيْثُ تحل لَهُ الْآن
لَو ابْتَدَأَ نِكَاحهَا
وَإِن بقى الْمُفْسد فَلَا نِكَاح
يَدُوم وَكَذَا إِذا زَالَ واعتقدوا بُطْلَانه ثمَّ فرع على الْمُفْسد الزائل عِنْد الاسلام بقوله
فَيقر فِي نِكَاح بِلَا ولي وشهود
وَبلا إِذن ثيب
ويقر فِي نِكَاح وَقع
فِي عدَّة
للْغَيْر
هِيَ منقضية عِنْد الاسلام
وَأما إِذا لم تنقض فَيُفَرق بَينهمَا
وعَلى نِكَاح
مُؤَقّت ان اعتقدوه مُؤَبَّدًا
أما إِذا اعتقدوه مؤقتا فَلَا كل ذَلِك لِأَنَّهُ لامفسد عِنْد الاسلام ونكاحها الْآن جَائِز
وَكَذَا لَو قَارن الاسلام عدَّة شُبْهَة
بعد العقد كَأَن أسلم فوطئت زَوجته بِشُبْهَة ثمَّ أسلمت وَهِي فِي الْعدة فَلَا يُؤثر ذَلِك فِي النِّكَاح
على الْمَذْهَب
وَقيل لَا يقر عَلَيْهِ
لَا نِكَاح محرم
بِنسَب أَو وَضاع فَلَا يقر عَلَيْهِ
وَلَو أسلم ثمَّ أحرم ثمَّ أسلمت
فِي الْعدة
وَهُوَ محرم أقرّ
النِّكَاح
على الْمَذْهَب
وَقيل لَا يقر كَمَا لَا يجوز نِكَاح الْمحرم
وَلَو نكح حرَّة وَأمة وَأَسْلمُوا
الثَّلَاثَة
تعيّنت الْحرَّة واندفعت الْأمة على الْمَذْهَب
وَفِي قَول لَا تنْدَفع