أسلم أقدم مِنْهُ فِي الاسلام
وَرَابِعهَا
عتقه
وَهِي الدّين وَالصَّلَاح
فَلَيْسَ فَاسق كُفْء عفيفة
فالمبتدع مَعَ السّنيَّة كالفاسق مَعَ العفيفة والعفة وَالْفِسْق يعتبران فِي الزَّوْجَيْنِ لَا فِي الْآبَاء
وخامسها
حِرْفَة
وَهِي بِكَسْر الْحَاء صناعَة يرتزق مِنْهَا
فَصَاحب حِرْفَة دنيئة لَيْسَ كُفْء أرفع مِنْهُ
والحرفة الدنيئة مَا دلّت ملابستها على انحطاط الْمُرُوءَة
فكناس وحجام وحارس وراع وقيم الْحمام لَيْسَ كُفْء بنت خياط وَلَا خياط بنت تَاجر أَو
بنت
بزاز ولاهما
أَي التَّاجِر وَالْبَزَّاز
بنت عَالم أَو قَاض
فتراعى الْعَادة فِي الْحَرْف والصنائع وَالْعبْرَة فِي الْعَالم بالصلاح أَو السّتْر دون الْفَاسِق وَكَذَا القَاضِي وَإِلَّا فبعضهم كقريب عهد بالاسلام فَلَا ينظر إِلَيْهِ فالنظر فِي حق الْآبَاء دينا وسيرة وحرفة من حيّز النّسَب
وَالأَصَح أَن الْيَسَار لَا يعْتَبر
فِي خِصَال الْكَفَاءَة وَمُقَابِله يعبتر وَرجحه الْأَذْرَعِيّ وَلَا يعْتَبر الْجمال وَلَا السَّلامَة من عيب آخر منفر كالعمى
وَالأَصَح
أَن بعض الْخِصَال
الْمُعْتَبرَة
لَا يُقَابل بِبَعْض
أَي لَا تجبر نقيصة بفضيلة فَلَا تزوج سليمَة من الْعُيُوب دنيئة بمعيب نسيب
وَلَيْسَ لَهُ تَزْوِيج ابْنه الصَّغِير أمة
بِخِلَاف الْمَجْنُون
وَكَذَا مَعِيبَة
كبرصاء لَا يُزَوجهُ بهَا
على الْمَذْهَب
وَفِي قَول يَصح وَيثبت لَهُ الْخِيَار إِذا بلغ
وَيجوز
للْأَب أَن يُزَوّج الصَّغِير
من لَا تكافئه بباقي الْخِصَال
كنسب وحرفة وَيثبت لَهُ الْخِيَار إِذا بلغ
فِي الْأَصَح
وَمُقَابِله لَا يجوز
فصل
فِي تَزْوِيج الْمَحْجُور عَلَيْهِ
لَا يُزَوّج مَجْنُون صَغِير
بِخِلَاف الْعَاقِل الصَّغِير
وَكَذَا
لَا يُزَوّج مَجْنُون
كَبِير إِلَّا لحَاجَة
كَأَن يحْتَاج لمن يَخْدمه
فَوَاحِدَة
يُزَوجهُ بهَا الْأَب ثمَّ الْجد ثمَّ السُّلْطَان دون الْوَصِيّ وَبَاقِي الْعصبَة
وَله
أَي الْوَلِيّ من أَب وجد دون سواهُمَا
تَزْوِيج صَغِير عَاقل أَكثر من وَاحِدَة
ان رَآهُ الْوَلِيّ مصلحَة
ويزوج الْمَجْنُونَة أَب أَو جد ان ظَهرت مصلحَة
فِي تَزْوِيجهَا
وَلَا تشْتَرط الْحَاجة بِخِلَاف الْمَجْنُون
وَسَوَاء فِي جَوَاز التَّزْوِيج
صَغِيرَة وكبيرة ثيب وَبكر فان لم يكن أَب وجد لم تزوج فِي صغرها فان بلغت زَوجهَا السُّلْطَان فِي الْأَصَح
لَكِن بمراجعة أقارها ندبا وَمُقَابل الْأَصَح يُزَوّجهَا الْقَرِيب باذن السُّلْطَان وَتزَوج
للْحَاجة
للنِّكَاح