الاصح تَحْرِيم صدقته بِمَا يحْتَاج اليه لنفقة من تلْزمهُ نَفَقَته
وَكَذَا مَا يَحْتَاجهُ لنَفسِهِ وَلم يصبر على الاضاقه
اَوْ
يَحْتَاجهُ
لدين لَا يَرْجُو لَهُ وَفَاء
لَو تصدق
وَالله اعْلَم
وَمثل الصَّدَقَة الضِّيَافَة واما اذا صَبر على الاضاقة فَلهُ التَّصَدُّق بِمَا يَحْتَاجهُ لنَفسِهِ
وفى اسْتِحْبَاب الصَّدَقَة بِمَا
ان بِكُل مَا
فضل عَن حَاجته
أَي كِفَايَته وكفاية من تلْزمهُ نَفَقَته يَوْمه وَلَيْلَته
اوجه اصحها ان لم يشق عَلَيْهِ الصَّبْر اسحب والا فَلَا
يسْتَحبّ بل يكره اما الصَّدَقَة بِبَعْض مَا فضل فمستحبة مُطلقًا صَبر ام لَا والمن بِالصَّدَقَةِ حرَام يُبْطِلهَا = كتاب النِّكَاح = هُوَ لُغَة الضَّم وَالْجمع وشركا عقد يتَضَمَّن اباحة وَطْء بِلَفْظ انكاح اَوْ تَزْوِيج اَوْ تَرْجَمته وَالْعرب تطلقه وتريد مِنْهُ تَارَة الْوَطْء وَتارَة العقد وَلكنه عندنَا حَقِيقَة فى العقد مجَاز فى الْوَطْء
هُوَ
ان التَّزْوِيج بِمَعْنى الْقبُول
مُسْتَحبّ لمحتاج اليه
بِأَن تتوق نَفسه الى الْوَطْء
يجد اهبته
وهى الْمهْر وَنَفَقَة يَوْم وَكِسْوَة فصل
فان فقدها اسْتحبَّ تَركه وَيكسر شَهْوَته بِالصَّوْمِ
فَهُوَ يضعف قُوَّة الشَّهْوَة وَلَا يقطعهَا بِنَحْوِ كافور فَيكْرَه ان امكنه اعادة شَهْوَته وَيحرم ان قطعهَا
فان لم يحْتَج
اليه بَان لم تتق اليه نَفسه
كره ان فقد الاهبة والا
بَان لم يفقد الاهبة
فَلَا يكره
لَكِن الْعِبَادَة
أَي التخلى لَهَا
افضل
من النِّكَاح اذا كَانَ يقطعهُ عَنْهَا
قلت فان لم يتعبد
فَاقِد الْحَاجة وَاجِد الاهبة
فَالنِّكَاح افضل
من تَركه
فى الاصح
وَمُقَابِله تَركه افضل
فان وجد الاهبة وَبِه عِلّة كهرم
وَهُوَ كبر السن
اَوْ مرض دَائِم اَوْ تعنين كره وَالله اعْلَم
والمراة كَالرّجلِ فى هَذَا التَّفْصِيل واحتياجها للنَّفَقَة ممنزلة الاهبة للرجل
وَيسْتَحب دينه
اى تفعل الطَّاعَات وَلها عفة عَن الْمُحرمَات لَا فاسقة بل قَالَ بَعضهم ان نِكَاح الْكَافِرَة اولى من نِكَاح مسلمة تاركة للصَّلَاة لذهاب بعض الائمة الى ردتها والمرتدة لَا يَصح نِكَاحهَا بِخِلَاف الْكَافِرَة الاصلية
بكر
أَي