باب إزالة النجاسة وبيانها

352 - إذا دُبغَ الإهاب فقد طهر.

(صحيح) (م د) عن ابن عباس. (المشكاة 492)

353 - إذا دُبغَ جلد الميتة فَحَسْبُهُ فلينتفع به.

(صحيح) (عب) عن عطاء مرسلًا.

354 - إذا شرب الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبع مرات.

(صحيح) (مالك ق ن هـ) عن أبي هريرة. (المشكاة 490)

355 - إذا وطئ الأذى أحدكم بنعله فإن التراب له طهور.

(صحيح) (د) عن أبي هريرة وعائشة. (صحيح أبي داود 409)

356 - إذا وطئ الأذى بخفيه فطهورهما التراب.

(صحيح) (د ك) عن أبي هريرة. (صحيح أبي داود 410)

357 - إذا وقع الذباب في إناء أحدكم فليغمسه فإن في أحد جناحيه داء وفي الآخر شفاء، وإنه يتقي بجناحه الذي فيه الداء فليغمسه كله ثم لينزعه.

(صحيح) (د حب) عن أبي هريرة. (الصحيحة 38)

358 - إذا وقع الذباب في إناء أحدكم فَلْيَمْقُلْهُ (?) فيه فإن في أحد جناحيه سمًا وفي الآخر شفاء، وإنه يقدم السم ويؤخر الشفاء.

(صحيح) (حم ن ك) عن أبي سعيد. (الصحيحة 38)

359 - إذا وقع الذباب في شراب أحدكم فليغمسه ثم لينزعه، فإن في أحد جناحيه داء وفي الآخر شفاء.

(صحيح) (خ هـ) عن أبي هريرة. (الصحيحة 38)

طور بواسطة نورين ميديا © 2015