325 - إذا بلغ الماء قُلتين (?) لم يحمل الخبث.
(صحيح) (حم 3 حب قط ك هق) عن ابن عمر. (الإرواء 22)
326 - إذا بلغ الماء قلتين لم ينجسه شيء.
(صحيح) (هـ) عن ابن عمر. (صحيح أبي داود 57)
327 - إذا كان الماء قلتين فإنه لا ينجس.
صحيح) (د هـ ك) عن ابن عمر. (الإرواء 22)
328 - إن الماء طهور لا يُنَجِّسُهُ شيء (?).
(صحيح) (حم 3 قط هق) عن أبي سعيد. (المشكاة 288)
329 - إن الماء ليس عليه جنابة و (?) لا ينجسه شيء.
(صحيح) (حم) عن ميمونة. (صحيح أبي داود 61)