كتاب الطهارة

باب المياه

325 - إذا بلغ الماء قُلتين (?) لم يحمل الخبث.

(صحيح) (حم 3 حب قط ك هق) عن ابن عمر. (الإرواء 22)

326 - إذا بلغ الماء قلتين لم ينجسه شيء.

(صحيح) (هـ) عن ابن عمر. (صحيح أبي داود 57)

327 - إذا كان الماء قلتين فإنه لا ينجس.

صحيح) (د هـ ك) عن ابن عمر. (الإرواء 22)

328 - إن الماء طهور لا يُنَجِّسُهُ شيء (?).

(صحيح) (حم 3 قط هق) عن أبي سعيد. (المشكاة 288)

329 - إن الماء ليس عليه جنابة و (?) لا ينجسه شيء.

(صحيح) (حم) عن ميمونة. (صحيح أبي داود 61)

طور بواسطة نورين ميديا © 2015