5191 - من حلف في قطيعة رحم أو فيما لا يصلح فبره أن لا يتم على ذلك.
(صحيح) (هـ) عن عائشة. (الصحيحة 2234)
5192 - من حلف منكم فقال في حلفه: واللات والعزى فليقل: لا إله إلا اللَّه، ومن قال لصاحبه: تعال أقامرك فليتصدق بشيء.
(صحيح) (الشافعي حم ق) عن أبي هريرة. (المشكاة 3409)
5193 - من قال إني بريء من الإسلام فإن كان كاذبًا فهو كما قال، وإن كان صادقًا لم يعد إلى الإسلام سالمًا.
(صحيح) (ن هـ ك) عن بريدة. (الإرواء 2643)
5194 - من قطع رحمًا أو حلف على يمين فاجرة رأى وباله قبل أن يموت.
(صحيح) (تخ) عن القاسم بن عبد الرحمن مرسلًا. (الصحيحة 1121)
5195 - من كان حالفًا فلا يحلف إلا باللَّه.
(صحيح) (ن) عن ابن عمر. (الإرواء 2626)
5196 - واللَّه لأن يَلَجّ أحدكم بيمينه في أهله آثم له عند اللَّه من أن يعطي كفارته التي افترض اللَّه عليه (?).
(صحيح) (حم ق) عن أبي هريرة. (الإرواء 2144)
5197 - لا تحلفوا بآبائكم.
(صحيح) (خ ن) عن ابن عمر. (الصحيحة 3953)
5198 - لا تحلفوا بآبائكم، من حلف باللَّه فليصدق، ومن حلف له باللَّه فليرض، ومن لم يرض باللَّه فليس من اللَّه.
(صحيح) (هـ) عن ابن عمر. (الإرواء 2765)