5147 - النذر نذران فما كان من نذر في طاعة اللَّه فذلك للَّه وفيه الوفاء، وما كان من نذر في معصية اللَّه فذلك للشيطان ولا وفاء فيه، وكفره ما يكفر اليمين.

(صحيح) (ن) عن عمران بن حصين. (الصحيحة 479)

5148 - النذر. . . كفارته كفارة يمين.

(صحيح) (طب) عن عقبة بن عامر. (الإرواء 2576)

5149 - نهى عن النذر.

(صحيح) (ق د ن هـ) عن ابن عمر. (الإرواء 2652)

5150 - لا تنذروا فإن النذر لا يغني من القدر شيئًا، وإنما يستخرج به من البخيل.

(صحيح) (م ت ن) عن أبي هريرة. (الإرواء 655)

5151 - لا نذر لابن آدم فيما لا يملك، ولا يمين له فيما لا يملك، ولا طلاق له فيما لا يملك.

(حسن) (ت) عن ابن عمرو. (الإرواء 1878)

5152 - لا نذر ولا يمين فيما لا يملك ابن آدم، ولا في معصية اللَّه، ولا في قطيعة رحم. . .

(صحيح) (د ك) عن ابن عمرو. (الضعيفة 1365)

5153 - لا يمين عليك ولا نذر في معصية الرب، ولا في قطيعة الرحم، وفيما لا تملك.

(صحيح) (د ك) عن عمران بن حصين. (المشكاة 3443)

5154 - لا نذر في معصية اللَّه، ولا فيما لا يملك ابن آدم.

(صحيح) (ن هـ) عن عمران بن حصين. (المشكاة 3428)

5155 - لا نذر في معصية، وكفارته كفارة يمين.

(صحيح) (حم 4) عن عائشة (ن) عن عمران بن حصين. (الإرواء 2577)

طور بواسطة نورين ميديا © 2015