4843 - الفرع (?) حق، وإن تتركوه حتى يكون بكرا (?) شغزبًا (?) ابن مخاض (?) أو ابن لبون فتعطيه أرملة أو تحمل عليه في سبيل اللَّه خير من أن تذبحه فيلزق لحمه بوبره وتكفأ إناءك (?) وتوله ناقتك (?).
(حسن) (حم د ن ك) عن ابن عمرو. (الإرواء 1167)
4844 - لا فرع (?) ولا عتيرة (?).
(صحيح) (حم ق 4) عن أبي هريرة. (الإرواء 1166)
4845 - إذا ذبح أحدكم فليجهز (?).
(صحيح) (هـ عد هب) ابن عمر. (الصحيحة 3130)
4846 - إذا دخل العشر (?) وأراد أحدكم (?) أن يضحي فلا يمس من شعره (?) ولا من بشره شيئًا (?).
(صحيح) (م ن هـ) عن أم سلمة (?). (الإرواء 1049)