3322 - لا تعزروا فوق عشرة أسواط.
(صحيح) (هـ) عن أبي هريرة. (صحيح ابن ماجه 2602)
3323 - لا عقوبة فوق عشر ضربات إلا في حد من حدود اللَّه.
(صحيح) (خ) عن رجل.
3324 - لا يجلد فوق عشرة أسواط إلا في حد من حدود اللَّه.
(صحيح) (حم ق 4) عن أبي بردة بن نيار. (الإرواء 2464)
3325 - أيما عبد أصاب شيئًا مما نهى اللَّه عنه ثم أقيم عليه حده كفر اللَّه ذلك الذنب.
(صحيح) (ك) عن خزيمة بن ثابت. (الصحيحة 1755)
3326 - ما أدري أتبع أنبيًا كان أم لا؟ وما أدري ذا القرنين أنبيا كان أم لا؟ وما أدري الحدود كفارات لأهلها أم لا؟
(صحيح) (ك هق) عن أبي هريرة. (الصحيحة 2217)
3327 - من أصاب ذنبًا فأقيم عليه حد ذلك الذنب فهو كفارته.
(صحيح) (حم الضياء) عن خزيمة بن ثابت. (الصحيحة 2317)
3328 - تعالوا بايعوني على أن لا تشركوا باللَّه شيئًا، ولا تسرقوا، ولا تزنوا، ولا تقتلوا أولادكم، ولا تأتوا ببهتان تفترونه بين أيديكم وأرجلكم، ولا تعصوني في معروف، فمن وفى منكم فأجره على اللَّه، ومن أصاب من ذلك شيئًا فعوقب به في الدنيا فهو له كفارة، ومن أصاب من ذلك شيئًا فستره اللَّه فأمره إلى اللَّه، إن شاء عاقبه، وإن شاء عفا عنه.
(صحيح) (خ) عن عبادة بن الصامت. (الصحيحة 2999)