3240 - اقطعوا في ربع الدينار، ولا تقطعوا فيما هو أدنى من ذلك.
(صحيح) (حم هق) عن عائشة. (الإرواء 974)
3241 - تقطع اليد في ثمن المجن.
(صحيح) (حم هـ) عن سعيد. (الصحيحة 2197)
3242 - تقطع يد السارق في ربع دينار فصاعدًا.
(صحيح) (خ د ن) عن عائشة. (المشكاة 3590)
3243 - ليس على المختلس (?) قطع (?).
(صحيح) (هـ) عن عبد الرحمن بن عوف. (الإرواء 2470)
3244 - ليس على المنتهب (?) ولا على المختلس ولا على الخائن (?) قطع.
(صحيح) (حم حب) عن جابر. (الإرواء 2470)
3245 - من أصاب (?) بفمه من ذي حاجة (?) غير متخذ خبنة (?) فلا شيء عليه (?) ومن خرج بشيء منه فعليه غرامة مثليه والعقوبة، ومن سرق منه شيئًا بعد أن يؤويه الجرين (?) فبلغ ثمن المجن (?) فعليه القطع، ومن سرق دون ذلك فعليه غرامة مثليه والعقوبة.
(حسن) (3) عن ابن عمر. (الإرواء 2481)