كتاب الحدود

باب حد الزاني

3229 - إذا زنت أمة أحدكم فتبين زناها فليجلدها ولا يثرب (?)، ثم إن زنت فليجلدها ولا يثرب، ثم إن زنت الثالثة فليبعها ولو بحبل مِنْ شَعَرِ.

(صحيح) (حم ق ن د هـ) عن أبي هريرة يزيد بن خالد. (الإرواء 2323)

3230 - الثيبان يجلدان ويرجمان، والبكران يجلدان وينفيان.

(صحيح) (الحاكم في تاريخه) عن أبي. (الصحيحة 1808)

3231 - خذوا عني (?)، خذوا عني، قد جعل اللَّه لهن (?) سبيلًا (?): البكر بالبكر (?) جلد مائة ونفي سنة، والثيب بالثيب (?) جلد مائة والرجم.

(صحيح) (حم م هـ) عن عبادة بن الصامت. (الإرواء 2399)

3232 - من أتى بهيمة فاقتلوه، واقتلوها معه (?).

(صحيح) (د) عن ابن عباس. (الإرواء 2406)

طور بواسطة نورين ميديا © 2015