3163 - لا تقتل نفس ظلمًا إلا كان على ابن آدم الأول كفل من دمها؛ لأنه أول من سن القتل.
(صحيح) (حم ق ت ن هـ) عن ابن مسعود. (المشكاة 211)
3164 - لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: رجل زنى بعد إحصان، أو ارتد بعد إسلام، أو قتل نفسًا بغير حق فيقتل به.
(صحيح) (حم ت ن هـ ك) عن عثمان (حم ن) عن عائشة. (الإرواء 2258)
3165 - لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا اللَّه وأن محمدًا رسول اللَّه إلا بإحدى ثلاث: رجل زنى بعد إحصان فإنه يرجم، ورجل خرج محاربًا للَّه ورسوله فإنه يقتل أو يصلب أو ينفى من الأرض، أو يقتل نفسًا فيقتل بها.
(صحيح) (د ن) عن عائشة. (الإرواء 2258)
3166 - لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا اللَّه وأني رسول اللَّه إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزاني، والنفس بالنفس، والتارك لدينه المفارق للجماعة.
(صحيح) (حم ق 4) عن ابن مسعود. (الإرواء 2258)
3167 - لا يزال العبد في فسحة من دينه ما لم يصب دمًا حرامًا.
(صحيح) (حم خ) عن ابن عمر. (المشكاة 3447)
3168 - لا يزال المؤمن معنقًا (?) صالحًا ما لم يصب دمًا حرامًا، فإذا أصاب دمًا حرامًا بلح (?).
(صحيح) (د) عن أبي الدرداء وعبادة بن الصامت. (المشكاة 3467)