3127 - إذا التقى المسلمان وحمل أحدهما على أخيه السلاح فهما على جرف جهنم، فإذا قتل أحدهما صاحبه دخلاها جميعًا.
(صحيح) (حم م هـ) عن أبي بكرة. (الصحيحة 1231)
3128 - إذا سلَّ أحدكم سيفًا لينظر إليه فأراد أن يناوله أخاه فليغمده ثم يناوله إياه.
(حسن) (حم طب ك) عن أبي بكرة. (المشكاة 3527)
3129 - إذا شهر المسلم على أخيه سلاحًا فلا تزال ملائكة اللَّه تلعنه حتى يشيمه (?) عنه.
(حسن) (البزار) عن أبي بكرة. (الصحيحة 3973)
3130 - إن اللَّه أبي علي فيمن قتل مؤمنًا (?) ثلاثًا.
(صحيح) (حم ن ك) عن عقبة بن مالك. (الصحيحة 689)
3131 - إن الملائكة لتلعن أحدكم إذا أشار إلى أخيه بحديدة، وإن كان أخاه لأبيه وأمه.
(صحيح) (حم حل) أبي هريرة. (غاية المرام 441)
3132 - إن أول ما يحكم بين العباد في الدماء.
(صحيح) (ت) عن ابن مسعود. (صحيح الترمذي 1396)
3133 - إن رجلًا قتل تسعة وتسعين نفسًا، ثم عرضت له التوبة، فسأل عن أعلم أهل الأرض؟ فدل على راهب، فأتاه فقال: إنه قتل تسعة وتسعين نفسًا فهل له من توبة؟ فقال: لا، فقتله، فكمل به مائة، ثم سأل عن أعلم أهل الأرض؟ فدل على رجل عالم، فقال: إنه قتل مائة نفس فهل له من توبة؟ قال: نعم، ومن يحول بينه وبين التوبة؟ انطلق إلى أرض