3117 - لا يحل لامرأة تؤمن باللَّه واليوم الآخر أن تحد فوق ثلاث إلا على زوج أربعة أشهر وعشرًا فإنها لا تكتحل، ولا تلبس ثوبًا مصبوغًا إلا ثوب عصب (?) ولا تمس طيبًا إلا إذا طهرت من محيضها نبذة (?) من قسط أظفار (?).
(صحيح) (حم ق د ن هـ) عن أم عطية. (صحيح أبي داود 1994)
3118 - المتوفى عنها زوجها لا تلبس المعصفر (?) من الثياب، ولا الممشقة (?) ولا الحلي، ولا تختضب (?) ولا تكتحل.
(صحيح) (م ن) عن أم سلمة. (الإرواء 2188)
3119 - ادفعوها إلى خالتها؛ فإن الخالة أم (?).
(صحيح) (ك) عن علي. (الصحيحة: 1182)
3120 - الخالة بمنزلة الأم (?).
(صحيح) (ت ق (?) عن البراء (د) عن علي. (الإرواء 2252)
3121 - الخالة والدة.
(صحيح) (ابن سعد) عن محمد بن علي مرسلًا. (الإرواء 2252)
3122 - يا غلام! هذا أبوك، وهذه أمك، فخذ بيد أيهما شئت.
(صحيح) (ن هـ ك) عن أبي هريرة. (الإرواء 2193)