3089 - ليس على الرجل طلاق فيما لا يملك، ولا عتاق فيما لا يملك، ولا بيع فيما لا يملك.
(حسن) (حم ن) عن ابن عمرو. (الصحيحة 2184)
3090 - المطلقة ثلاثًا ليس لها سكنى ولا نفقة (?).
(صحيح) (ن) عن فاطمة بنت قيس (?). (الروض 836)
3091 - لا تسأل المرأة طلاق أختها (?) لتستفرغ صحفتها (?) ولتنكح، فإن لها ما قدر لها.
(صحيح) (خ د) عن أبي هريرة. (المشكاة 3145)
3092 - لا طلاق إلا فيما يملك، ولا عتق إلا فيما يملك، ولا بيع إلا فيما يملك، ولا وفاء نذر إلا فيما يملك، ولا نذر إلا فيما ابتغى به وجه اللَّه، ومن حلف على معصية فلا يمين له، ومن حلف على قطيعة رحم فلا يمين له.
(حسن) (د ك) عن ابن عمرو. (الإرواء 1878)
3093 - لا طلاق قبل النكاح.
(صحيح) (هـ) عن علي (ك) عن جابر. (الإرواء 2130)
3094 - لا طلاق قبل النكاح، ولا عتاق قبل ملك.
(صحيح) (هـ) عن المسور. (الإرواء 2130)
3095 - لا طلاق ولا عتاق في إغلاق (?).
(حسن) (حم د هـ ك) عن عائشة. (الإرواء 2107)
3096 - ألا أخبركم بالتيس المستعار؟ هو المحل، فلعن اللَّه المحل والمحلل له.
(حسن) (هـ ك) عن عقبة بن عامر. (الإرواء 1955)