باب المحرمات

2883 - لا يجمع بين المرأة وعمتها، ولا بين المرأة وخالتها.

(صحيح) (ق ن) عن أبي هريرة. (صحيح أبي داود 1803)

2884 - يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب.

(صحيح) (حم ق د ن هـ) عن عائشة (حم م ن هـ) عن ابن عباس. (الإرواء 1934)

2885 - لا تحرم الإملاجة (?) ولا الإملاجتان.

(صحيح) (حم م ن هـ) عن أم الفضل. (الصحيحة 3259)

2886 - لا تحرم المصة ولا المصتان.

(صحيح) (حم م 4) عن عائشة (ن حب) عن الزبير. (الإرواء 2207)

2887 - لا يحرم من الرضاع إلا ما فتق الأمعاء (?) في الثدي وكان قبل الفطام.

(صحيح) (ت) عن أم سلمة. (الإرواء 2209)

2888 - لا رضاع إلا ما فتق الأمعاء (?).

(صحيح) (هـ) عن الزبير. (الإرواء 2209)

2889 - اختر منهن أربعًا وفارق سائرهن (?).

(صحيح) (د) عن الحارث بن زيد الأسدي. (الإرواء: 1941)

2890 - انظرن من إخوانكن؟ فإنما الرضاعة من المجاعة (?).

(صحيح) (حم ق د ن هـ) عن عائشة. (الإرواء 2210)

طور بواسطة نورين ميديا © 2015