2696 - الشريك أحق بصقبه ما كان.
(صحيح) (هـ) عن أبي رافع. (الإرواء 1538)
2697 - الشفعة في كل شِرْك في الأرض أو رَبْع (?) أو حائط (?)، لا يصلح له أن يبيع حتى يعرض على شريكه فيأخذ أو يدع، فإن أبي فشريكه أحق به حتى يؤذنه.
(صحيح) (م د ن) عن جابر. (الإرواء 1530)
2698 - الشفعة فيما لم تقع فيه الحدود فإذا وقعت الحدود (?) فلا شفعة.
(صحيح) (طب) عن ابن عمر. (الإرواء 1530)
2699 - من كان له شريك في حائط فلا يبع نصيبه من ذلك حتى يعرضه على شريكه.
(صحيح) (حم ت ك) عن جابر. (الإرواء 1530)
2700 - من كان له شريك في رَبْع أو نخل فليس له أن يبيع حتى يؤذن شريكه فإن رضي أخذ وإن كره ترك.
(صحيح) (م) عن جابر. (المشكاة 2962)
2701 - من كان له نخل أو أرض فلا يبعها حتى يعرضها على شريكه (?).
(صحيح) (هـ) عن جابر. (الإرواء 1530)
2702 - من كانت له أرض فأراد بيعها فليعرضها على جاره.
(صحيح) (هـ) عن ابن عباس. (الصحيحة 2358)