2651 - أيما رجل باع متاعًا فأفلس الذي ابتاعه ولم يقبض الذي باعه من ثمنه شيئًا فوجد متاعه بعينه فهو أحق به، وإن مات المشتري فصاحب المتاع أسوة الغرماء.

(صحيح) (مالك د) عن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام مرسلًا. (الإرواء 1432)

2652 - من أدرك ماله بعينه عند رجل قد أفلس فهو أحق به من غيره.

(صحيح) (ق د) عن أبي هريرة. (الإرواء 1432)

باب الضمان

2653 - إناء كإناء، وطعام كطعام (?).

(صحيح) (ن) عن عائشة. (الروض النضير 93 حم)

2654 - طعام بطعام، وإناء بإناء.

(صحيح) (ت) عن أنس. (الإرواء 1526)

2655 - طعام كطعامها، وإناء كإنائها.

(صحيح) (حم) عن عائشة. (الإرواء 1526)

2656 - الغلة بالضمان (?).

(حسن) (حم هق) عن عائشة. (الإرواء 1315)

2657 - من استودع وديعة (?) فلا ضمان عليه (?)

(حسن) (هـ هق) عن ابن عمرو. (الصحيحة 2315)

2658 - لا ضمان على مؤتمن.

(حسن) (هق) عن ابن عمرو. (الإرواء 1545)

طور بواسطة نورين ميديا © 2015