2514 - الحلف (?) منفقة للسلعة ممحقة للبركة.
(صحيح) (ق د ن) عن أبي هريرة. (الإرواء 338)
2515 - أدخل اللَّه الجنة رجلًا كان سهلًا مشتريًا وبائعًا، وقاضيًا ومقتضيًا (?).
(حسن) (حم ن هـ هب) عن عثمان. (الصحيحة: 1181)
2516 - إذا اختلف البيعان فالقول قول البائع والمبتاع بالخيار.
(صحيح) (ت هق) عن ابن مسعود. (الإرواء 1312)
2517 - إذا اختلف البيعان وليس بينهما بينة فهو ما يقول رب السلعة أو يتتاركان.
(صحيح) (د ن ك هق) عن ابن مسعود. (الصحيحة 798)
2518 - إذا اختلف البيعان وليس بينهما بينة والمبيع قائم بعينه فالقول ما قال البائع أو يتركان البيع.
(صحيح) (هـ) عن ابن مسعود. (الإرواء 1310)
2519 - إذا تبايع الرجلان فكل واحد منها بالخيار ما لم يتفرقا وكانا جميعًا، أو يخير أحدهما الآخر؛ فإن خير أحدهما الآخر فتبايعا على ذلك فقد وجب البيع، وإن تفرقا بعد أن تبايعا ولم يترك واحد منهما البيع فقد وجب البيع.
(صحيح) (ق ن هـ) عن ابن عمر. (الإرواء 1299)
2520 - اسمحوا يسمح لكم (?).
(صحيح) (عب) عن عطاء مرسلًا. (الصحيحة 1456)