2457 - لا يبع حاضر لباد، ولا تناجشوا, ولا يبع الرجل على بيع أخيه، ولا يخطب على خطبة أخيه، ولا تسأل المرأة طلاق أختها لتكفأ ما في إنائها ولتنكح، فإنما لها ما كتب اللَّه لها.

(صحيح) (خ ت ن هـ) عن أبي هريرة. (الصحيحة 1030)

2458 - لا يبيع الرجل على بيع أخيه، ولا يخطب على خطبة أخيه إلا أن يأذن له.

(صحيح) (حم م د ن) عن ابن عمر. (الإرواء 1816)

2459 - لا يبيع الرجل على بيع أخيه، ولا يسوم على سوم أخيه.

(صحيح) (هـ) عن أبي هريرة. (الإرواء 1298)

2460 - لا يبيع حاضر لباد. . ..

(صحيح) (د ن) عن أنس. (الصحيحة 1030)

2461 - لا يبيعن حاضر لباد، دعوا الناس يرزق بعضهم من بعض.

(صحيح) (حم م 4) عن جابر. (الصحيحة 1030)

2462 - لا يحل سلف وبيع، ولا شرطان في بيع، ولا ربح ما لم يضمن، ولا بيع ما ليس عندك.

(صحيح) (حم 4 ك) عن ابن عمرو. (الإرواء 2870)

2463 - إذا ابتعت طعامًا فلا تبعه حتى تستوفيه (?).

(صحيح) (م) عن جابر. (الإرواء: 1317)

2464 - إذا اشتريت مبيعًا فلا تبعه حتى تقبضه.

(صحيح) (حم ن حب) عن حكيم بن حزام. (صحيح النسائي 4603)

2465 - إذا جاء أحد يطلب ثمن الكلب فاملأ كفه ترابًا.

(صحيح) (د هق) عن ابن عباس. (الصحيحة 1503)

طور بواسطة نورين ميديا © 2015