2263 - لا يحل لامرأة تؤمن باللَّه واليوم الآخر أن تسافر سفرًا يكون ثلاثة أيام فصاعدًا إلا ومعها أبوها أو ابنها أو زوجها أو أخوها أو ذو محرم منها.

(صحيح) (حم م د ت هـ) عن أبي سعيد. (صحيح أبي داود 1518)

2264 - لا يحل لامرأة تؤمن باللَّه واليوم الآخر أن تسافر مسيرة ثلاث (?) إلا ومعها ذو محرم.

(صحيح) (م) عن ابن عمر. (الصحيحة 4389)

2265 - لا يحل لامرأة تؤمن باللَّه واليوم الآخر أن تسافر مسيرة يوم إلا مع ذي محرم.

(صحيح) (حم م د هـ) عن أبي هريرة. (الإرواء 567)

2266 - لا يحل لامرأة تؤمن باللَّه واليوم الآخر أن تسافر مسيرة يوم وليلة إلا مع ذي محرم.

(صحيح) (حم ق د ت) عن أبي هريرة. (الإرواء 567)

باب المواقيت

2267 - مهل أهل المدينة من ذي الحليفة (?)، وللطريق الآخر الجحفة (?)، ومهل أهل العراق من ذات عرق (?)، ومهل أهل نجد من قرن (?)، ومهل أهل اليمن من يلملم (?).

(صحيح) (م هـ) عن جابر. (الإرواء 980)

2268 - يا عبد الرحمن! اذهب بأختك فأعمرها من التنعيم.

(صحيح) (ق) عن عائشة. (الإرواء 1075)

طور بواسطة نورين ميديا © 2015