1823 - اخْرُجي فَجُدِّي نَخْلَك (?) لعلك أن تصدقي منه أو تفعلي خيرًا (?).

(صحيح) (د ن هـ ك) عن جابر. (الصحيحة: 722)

1824 - إذا أتاكم السائل (?) فضعوا في يده ولو ظِلْفًا محرقًا (?).

(صحيح) (عد) عن جابر. (المشكاة: 1879)

1825 - إذا أعطى اللَّه أحدكم خيرًا فليبدأ بنفسه وأهل بيته.

(صحيح) (حم م) عن جابر بن سمرة. (الصحيحة 2568)

1826 - إذا أنفق الرجل على أهله نفقة وهو يحتسبها كانت له صدقة.

(صحيح) (حم ق ن) عن أبي مسعود. (الصحيحة 728)

1827 - إذا أنفقت المرأة من بيت زوجها عن غير أمره فلها نصف أجره.

(صحيح) (ق د) عن أبي هريرة. (الصحيحة 730)

1828 - إذا أنفقت المرأة من بيت زوجها غير مفسدة كان لها أجرها بما أنفقت ولزوجها أجره بما كسب، وللخازن مثل ذلك، لا يَنْقُص بعضهم من أجر بعض شيئًا.

(صحيح) (ق 4) عن عائشة. (الصحيحة 729)

1829 - إذا كان أحدكم فقيرًا فليبدأ بنفسه، فإن كان فضل فعلى عياله، فإن كان فضل فعلى ذي قرابته، فإن كان فضل فهاهنا وهاهنا.

(صحيح) (حم م ن د) عن جابر. (الإرواء 833)

1830 - أربعة دنانير: دينار أعطيته مسكينًا، ودينار أعطيته في رقبة، ودينار أنفقته في سبيل اللَّه، ودينار أنفقته على أهلك، أفضلها الذي أنفقته على أهلك.

(صحيح) (خد) عن أبي هريرة. (الترغيب 1951)

طور بواسطة نورين ميديا © 2015