1794 - أدوا صاعًا من طعام في الفطر.
(صحيح) (حل هق) عن ابن عباس. (الصحيحة 1179)
1795 - زكاة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث، وطعمة للمساكين، من أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة، ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات.
(صحيح) (قط هق) عن ابن عباس (?). (الإرواء 843)
1796 - زكاة الفطر فرض على كل مسلم حر وعبد ذكر وأنثى من المسلمين، صاع من تمر أو صاع من شعير.
(صحيح) (قط ك هق) عن ابن عمر. (صحيح سنن أبي داود 1611)
1797 - صدقة الفطر صاع من تمر، أو صاع من شعير، أو مدان من حنطة، عن كل صغير وكبير، وحر وعبد.
(صحيح) (قط) عن ابن عمر. (الصحيحة 1177)
1798 - ليس في العبد صدقة إلا صدقة الفطر.
(صحيح) (م) عن أبي هريرة. (الصحيحة 2189)
1799 - الوزن وزن أهل مكة (?)، والمكيال مكيال أهل المدينة (?).
(صحيح) (د ن) عن ابن عمر. (الصحيحة 165)
1800 - كان يأمر بإخراج الزكاة قبل الغدو للصلاة (?) يوم الفطر.
(صحيح) (ت) عن ابن عمر. (صحيح أبي داود 1428)