ثلاث، إلى ثلاثمائة، فإن كانت الغنم أكثر من ذلك ففي كل مائة شاة شاة، ليس فيها شيء حتى تبلغ المائة، ولا يفرق بين مجتمع، ولا يجمع بين متفرق مخافة الصدقة، وما كان من خليطين فإنهما يتراجعان بالسوية، ولا يؤخذ في الصدقة هرمة، ولا ذات عوار من الغنم، ولا تيس الغنم إلا أن يشاء المصدق.
(صحيح) (حم 4 ك) عن ابن عمر. (الإرواء 792)
1760 - في كل سائمة إبل في أربعين بنت لبون، لا يفرق إبل عن حسابها (?)، من أعطاها مؤتجرًا (?) بها فله أجرها، ومن منعها فإنا آخذوها وشطر ماله، عزمة من عزمات (?) ربنا عز وجل ليس لمحمد ولا لآل محمد منها شيء.
(حسن) (حم د ن ك) عن معاوية بن قرة. (الإرواء 783)
1761 - في كل سائمة من الغنم فرع تغذوه (?) ماشيتك حتى إذا استحمل (?) للحجيج ذبحته فتصدقت بلحمه على ابن السبيل فإن ذلك هو خير.
(صحيح) (حم د ن هـ) عن بيشة. (الإرواء 1181)
1762 - فيما دون خمس وعشرين من الإبل في كل خمس ذود شاة، فإذا بلغت خمسًا وعشرين ففيها ابنة مخاض، إلى خمس وثلاثين، وإن لم تكن ابنة مخاض فابن لبون ذكر، فإن بلغت ستًا وثلاثين ففيها ابنة لبون إلى خمس وأربعين، فإذا بلغت ستة وأربعين ففيها حقة طروقة الفحل، إلى ستين، فإذا بلغت واحدًا وستين ففيها جذعة إلى خمسة وسبعين، فإذا بلغت ستة وسبعين ففيها بنتا لبون إلى تسعين، فإذا بلغت واحدًا وتسعين