1648 - إذا أجمرتم الميت فأجمروه ثلاثًا (?).
(صحيح) (حم هق الضياء) عن جابر. (الجنائز 64)
1649 - إذا جمرتم الميت فأوتروا.
(صحيح) (حب ك) عن جابر. (الجنائز 64)
1650 - إذا توفي أحدكم فوجد شيئًا فليكفن في ثوب حِبَرة (?).
(صحيح) (د الضياء) عن جابر. (الجنائز 63)
1651 - من وجد سعة فليكفن في ثوب حبرة.
(صحيح) (حم) عن جابر. (الجنائز 63)
1652 - إذا ولي أحدكم أخاه فليحسن كفنه.
(صحيح) (حم م د ن) عن جابر (ت هـ) عن أبي قتادة. (الجنائز 58)
1653 - إذا ولي أحدكم أخاه فليحسن كفنه؛ فإنهم (?) يبعثون في أكفانهم، ويتزاورون في أكفانهم.
(صحيح) (سمويه عق خط) عن أنس. (الصحيحة 1425)
1654 - أسرعوا بالجنازة، فإن تك صالحة فخير تقدمونها إليه، وإن تك سوى ذلك فشر تضعونه عن رقابكم.
(صحيح) (حم ق 4) عن أبي هريرة. (الجنائز 71)