حضرها بإنصات وسكون ولم يتخط رقبة مسلم ولم يؤذ أحدًا فهو كفارة إلى الجمعة التي تليها وزيادة ثلاثة أيام، وذلك بأن اللَّه يقول: {مَنْ جَاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ عَشْرُ أَمْثَالِهَا} [الأنعام: 160].
(حسن) (حم د) عن ابن عمرو. (صحيح أبي داود 1019)
1500 - ما على أحدكم إن وجد سعة أن يتخذ ثوبين ليوم الجمعة سوى ثوبي مهنته (?).
(صحيح) (د) عن يوسف بن عبد اللَّه بن سلام (هـ) عن عائشة. (المشكاة 1389)
1501 - ما من رجل يتطهر يوم الجمعة كما أمر ثم يخرج من بيته حتى يأتي الجمعة وينصت حتى تقضى صلاته إلا كان كفارة لما قبله من الجمعة.
(صحيح) (ن) عن سلمان. (الترغيب 689)
1502 - من أتى الجمعة فليغتسل.
(صحيح) (حم ق ت هـ) عن ابن عمر. (الأجوبة النافعة 49)
1503 - من أدرك ركعة من الجمعة فليصل إليها أخرى.
(صحيح) (هـ ك) عن أبي هريرة. (الإرواء 615)
1504 - من أدرك ركعة من صلاة الجمعة أو غيرها فقد تمت صلاته.
(صحيح) (ن هـ) عن ابن عمر. (الأجوبة النافعة 41)
1505 - من أدرك من صلاة الجمعة ركعة فقد أدرك الصلاة.
(صحيح) (ن ك) عن أبي هريرة. (الإرواء 615)
1506 - من اغتسل يوم الجمعة ثم أتى الجمعة فصلَّى ما قدر له ثم أنصت حتى يفرغ الإمام (?) من خطبته ثم يصلِّي معه غفر له ما بينه وبين الجمعة الأخرى وفضل ثلاثة أيام.
(صحيح) (م) عن أبي هريرة. (صحيح أبي داود 371)