صلَّى خمسًا شفعن له صلاته، وإن كان صلَّى إتمامًا لأربع كانتا ترغيمًا للشيطان.
(صحيح) (حم م د ن هـ) عن أبي سعيد. (الإرواء 410)
1314 - إذا شك أحدكم في صلاته فليلق الشك وليبن على اليقين، فإن استيقن التمام سجد سجدتين، فإن كانت صلاته تامة كانت الركعة نافلة، والسجدتان نافلة، وإن كانت ناقصة كانت الركعة تمام الصلاة، والسجدتان ترغمان أنف الشيطان.
(حسن) (حب ك) عن أبي سعيد. (الصحيحة 1356)
1315 - إذا صلَّى أحدكم فلم يدري كيف صلَّى فليسجد سجدتين وهو جالس.
(حسن) (ت هـ) عن أبي سعيد. (الصحيحة 1362)
1316 - إن الشيطان يأتي أحدكم في صلاته فيلبس عليه حتى لا يدري كم صلَّى فإذا وجد ذلك أحدكم فليسجد سجدتين وهو جالس قبل أن يسلم ثم يسلم.
(صحيح) (ت هـ) عن أبي هريرة. (صحيح أبي داود 945)
1317 - إن أحدكم إذا قام يصلِّي جاء الشيطان فلبس عليه حتى لا يدري كم صلى؟ فإذا وجد ذلك أحدكم فليسجد سجدتين وهو جالس.
(صحيح) (مالك ق د ن) عن أبي هريرة. (صحيح أبي داود 943)
1318 - إذا سها الإمام فاستتم قائمًا فعليه سجدتا السهو، وإذا لم يستتم قائمًا فلا سهو عليه.
(صحيح) (طب) عن المغيرة. (الإرواء 408)
1319 - إذا قام الإمام في الركعتين فإن ذكر قبل أن يستوي قائمًا فليجلس، فإن استوى قائمًا فلا يجلس ويسجد سجدتي السهو.
(صحيح) (حم د هـ هق) عن المغيرة. (صحيح أبي داود 949)