باب العمل في الصلاة

1257 - إذا صلَّى أحدكم فخلع نعليه فلا يؤذ بهما أحدًا ليجعلهما بين رجليه أو ليصل فيهما.

(صحيح) (د حب ك هق) عن أبي هريرة. (صحيح أبي داود 662)

1258 - إذا صلَّى أحدكم فلا يبصق بين يديه، ولا عن يمينه، وليبصق عن يساره، أو تحت قدمه.

(صحيح) (حم حب) عن جابر (ن) عن أبي هريرة. (صحيح أبي داود 497)

1259 - إذا صلَّى أحدكم فلا يضع نعليه عن يمينه، ولا عن يساره، فتكون عن يمين غيره إلا أن لا يكون عن يساره أحد، وليضعها بين رجليه.

(صحيح) (د ك هق) عن أبي هريرة. (صحيح أبي داود 662)

1260 - إذا جاء أحدكم إلى المسجد فلينظر فإن رأى في نعليه قذرًا أو أذى فليمسحه وليصل فيهما.

(صحيح) (د) عن أبي سعيد. (الإرواء 284)

1261 - إذا صليت فلا تبزقن بين يديك، ولا عن يمينك، ولكن ابزق تلقاء شمالك إن كان فارغًا وإلا فتحت قدمك اليسرى وادلكه (?).

(صحيح) (حم 4 حب ك) عن طارق بن عبد اللَّه المحاربي. (الصحيحة 1223)

1262 - إذا قام أحدكم إلى الصلاة فلا يبزق أمامه فإنما يناجي اللَّه تبارك وتعالى ما دام في مصلاه، ولا عن يمينه فإن عن يمينه ملكًا وليبصق عن يساره، أو تحت قدمه فيدفنها.

(صحيح) (حم خ) عن أبي هريرة. (الصحيحة 3974)

طور بواسطة نورين ميديا © 2015