1060 - إذا جئت فصل مع الناس وإن كنت قد صليت.
(صحيح) (مالك الشافعي ن حب) عن محجن. (صحيح أبي داود 590)
1061 - إذا جئتم الصلاة ونحن سجودًا فاسجدوا ولا تعدوها شيئًا، ومن أدرك الركعة فقد أدرك الصلاة.
(صحيح) (د ك هق) عن أبي هريرة. (الصحيحة 1188)
1062 - إذا دخلت مسجدًا فصل مع الناس (?) وإن كنت قد صليت.
(صحيح) (ص) عن محجن الديلي. (الصحيحة 1337)
1063 - إذا زار أحدكم قومًا فلا يصل بهم، وليصل بهم رجل منهم (?).
(صحيح) (حم 3) عن مالك بن الحويرث. (صحيح أبي داود 609)
1064 - إذا صلَّى أحدكم في بيته ثم دخل المسجد والقوم يصلون فليصل معهم تكون له نافلة.
(صحيح) (طب) عن عبد اللَّه بن سرجس. (الإرواء 527)
1065 - إذا صلَّى أحدكم في رحله ثم أدرك الإمام ولم يصل فليصل معه فإنها له نافلة.
(صحيح) (د ك هق) عن يزيد بن الأسود. (الإرواء 527)
1066 - إذا صلَّى أحدكم للناس فليخفف فإن فيهم الضعيف والسقيم والكبير، وإذا صلَّى أحدكم لنفسه فليطول ما شاء.
(صحيح) (مالك حم ق د ن) عن أبي هريرة. (الإرواء 505)
1067 - إذا صلَّى الأمير جالسًا فصلوا جلوسًا.
(صحيح) (ش) عن معاوية. (الصحيحة 1363)