844 - من استطاع منكم أن لا يحول بينه وبين قبلته أحد فليفعل.
(صحيح) (د) عن أبي سعيد. (صحيح أبي داود 696)
845 - يقطع الصلاة الحمار، والمرأة، والكلب.
(صحيح) (حم هـ) عن أبي هريرة وعبد اللَّه بن مغفل. (صحيح أبي داود 700)
846 - يقطع الصلاة المرأة الحائض، والكلب الأسود.
(صحيح) (د هـ) عن ابن عباس. (صحيح أبي داود 700)
847 - يقطع الصلاة المرأة، والحمار، والكلب، ويقي من ذلك مثل مؤخرة الرحل.
(صحيح) (م) عن أبي هريرة. (الضعيفة 5661)
848 - يقطع صلاة الرجل إذا لم يكن بين يديه كمؤخرة الرحل المرأة، والحمار، والكلب الأسود؛ الكلب الأسود شيطان.
(صحيح) (حم 4 حب) عن أبي ذر. (صحيح أبي داود 699)
849 - إذا صلَّى أحدكم فليصل إلى سترة وليدن من سترته، لا يقطع الشيطان عليه صلاته.
(صحيح) (حم د ن حب ك) عن سهل بن أبي حثمة. (الصحيحة 1373)
850 - إذا صلَّى أحدكم فليصل إلى سترة وليدن منها، ولا يدع أحدًا يمر بين يديه فإن جاء أحد يمر فليقاتله فإنه شيطان.
(صحيح) (د هـ حب هق) عن أبي سعيد. (صحيح أبي داود 695)
851 - استتروا في صلاتكم (?) ولو بسهم.
(صحيح) (حم ك هق) عن الربيع بن سبرة. (الصحيحة 2783)