696 - ملأ اللَّه بيوتهم وقبورهم نارًا كما شغلونا عن الصلاة الوسطى حتى غابت الشمس.
(صحيح) (حم ق) عن علي (م هـ) عن ابن مسعود. (صحيح أبي داود 437)
697 - إذا حضر أحدكم الأمر (?) يخشى فواته (?) فليصل هذه الصلاة -يعني الجمع بين الصلاتين-.
(حسن) (ن) عن ابن عمر. (الصحيحة 1370)
698 - بادروا (?) بصلاة المغرب قبل طلوع النجم.
(حسن) (حم قط) عن أبي أيوب. (صحيح أبي داود 444)
699 - خذوا مقاعدكم، فإن الناس قد صلوا وأخذوا مضاجعهم، وإنكم لن تزالوا في صلاة ما انتظرتم الصلاة، ولولا ضعف الضعيف وسقم السقيم وحاجة ذوي الحاجة (?)؛ لأخرت هذه الصلاة إلى شطر الليل.
(صحيح) (حم د) عن أبي سعيد. (صحيح أبي داود 448)
700 - لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم أن يؤخروا العشاء إلى ثلث الليل أو نصفه.
(صحيح) (حم ت هـ) عن أبي هريرة. (صحيح أبي داود 36)
701 - لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم أن يصلوها هكذا -يعني: العشاء نصف الليل-.
(صحيح) (حم خ ن) عن ابن عباس (م) عن ابن عمر وعائشة. (صحيح أبي داود 36)
702 - لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة، ولأخرت العشاء إلى ثلث الليل.
(صحيح) (حم ت الضياء) عن زيد بن خالد الجهني. (صحيح أبي داود 37)