649 - إن حيضتك ليست في يدك.
(صحيح) (م 3) عن عائشة (م ن) عن أبي هريرة. (الإرواء 194)
650 - إن هذا أمر كتبه اللَّه علي بنات آدم فاغتسلي، وأهلي بالحج، واقضي ما يقضي الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت ولا تصلي.
(صحيح) (حم م د) عن جابر. (صحيح أبي داود 1567)
651 - إن هذه ليست بالحيضة، ولكن هذا عرق، فإذا أدبرت الحيضة فاغتسلي، وصلي، وإذا أقبلت فاتركي لها الصلاة.
(صحيح) (ن ك) عن عائشة. (صحيح أبي داود 280)
652 - إن هذا أمر كتبه اللَّه علي بنات آدم فاقضي ما يقضي الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت.
(صحيح) (ق د ن) عن عائشة. (صحيح أبي داود 1567)
653 - إنما ذلك عرق، فانظري فإذا أتى قُرْؤك (?) فلا تصلي، فإذا مَرَّ قُرْؤك فتطهري، ثم صلي ما بين القُرْءِ إلى القُرْءِ.
(صحيح) (د ن) عن فاطمة بنت أبي حبيش. (صحيح أبي داود 271)
654 - تأخذ إحداكن ماءها وسدرها فتطهر فتحسن الطهور، ثم تصب على رأسها فتدلكه دلكًا شديدًا حتى يبلغ شئون رأسها، ثم تصب عليها الماء، ثم تأخذ فرصة ممسكة فتطهر بها.
(صحيح) (حم م د هـ) عن عائشة. (صحيح أبي داود 333)
655 - الحائض والنفساء إذا أتتا على الوقت تغتسلان، وتحرمان، وتقضيان (?) المناسك كلها غير الطواف بالبيت.
(صحيح) (حم د) عن ابن عباس. (الصحيحة 1818)