602 - إذا استيقظ أحدكم من نومه فرأى بللًا ولم ير أنه احتلم اغتسل، وإذا رأى أنه قد احتلم ولم ير بللًا فلا غسل عليه.
(حسن) (عد هـ) عن عائشة. (صحيح ابن ماجه 612)
603 - إذا التقى الختانان فقد وجب الغسل.
(صحيح) (هـ) عن عائشة وعن ابن عمرو. (الصحيحة 1261)
604 - إذا التقى الختانان وغابت الْحَشَفَةُ فقد وجب الغسل أَنْزَلَ أم لم يُنْزِلْ.
(حسن) (طس) عن ابن عمرو. (الصحيحة 1261)
605 - إذا جاء أحدكم الجمعة فليغتسل.
(صحيح) (مالك ق ن) عن ابن عمر. (الصحيحة 3971)
606 - إذا جامع الرجل امرأته ثم أكسل (?) فليغسل ما أصاب المرأة منه ثم ليتوضأ (?).
(صحيح) (حم ق) عن أبي بن كعب.
607 - إذا جاوز الختان الختان فقد وجب الغسل.
(صحيح) (حم ت) عن عائشة (طب) عن أبي أمامة ورافع بن خديج (الشيرازي في الألقاب) عن معاذ. (الإرواء 79)
608 - إذا جلس بين شعبها الأربع ثم جهدها فقد وجب عليه الغسل وإن لم ينزل.
(صحيح) (حم ق ن هـ) عن أبي هريرة (?). (الإرواء 79)