524 - إذا صلَّى أحدكم فأحدث فليمسك على أنفه، ثم لينصرف.
(صحيح) (هـ) عن عائشة. (المشكاة 1007)
525 - إذا أفضى أحدكم بيده إلى فرجه فليتوضأ.
(صحيح) (ن) عن بسرة بنت صفوان. (الصحيحة 1235)
526 - إذا أفضى أحدكم بيده إلى فرجه وليس بينه وبينها حجاب ولا ستر؛ فقد وجب عليه الوضوء.
(صحيح) (الشافعي حب قط ك هق) عن أبي هريرة. (الصحيحة 1235)
527 - إذا أَمْذَى أَحَدُكُم ولم يَمَسَّها (?) فليغسل ذكره وَأُنْثَيَيْهِ (?) ثم ليتوضأ وليصل.
(صحيح) (عب طب) عن المقداد بن الأسود. (صحيح أبي داود 203)
528 - إذا رأيت المذي فَاغْسِل ذَكَرَكَ، وتوضأ وضوءك للصلاة، وإذا نضحت الماء فاغتسل.
(صحيح) (د ن حب) عن علي. (الإرواء 108)
529 - إذا كان أحدكم في الصلاة فوجد حَرَكَةً في دُبُرِهِ أَحْدَثَ أو لم يُحْدِثْ؟ فأَشْكَلَ عليه فلا ينصرف حتى يسمع صوتًا أو يجد ريحًا.
(صحيح) (د) عن أبي هريرة. (صحيح أبي داود 169)
530 - إذا كان أحدكم في المسجد فوجد ريحا بين أَلْيَتَيْهِ فلا يخرج حتى يسمع صوتًا أو يجد ريحًا.
(صحيح) (ت) عن أبي هريرة. (صحيح أبي داود 169)
531 - إذا وجد أحدكم ذلك يعني المذي فلينضح فرجه وليتوضأ وضوءه للصلاة.
(صحيح) (مالك حم هـ حب) عن المقداد بن الأسود. (صحيح أبي داود 201)